فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢١٧ - (الطائفة الأولى) الروايات الدالة على تحليل مطلق الأرض لهم
القطعية القائمة على حلية الأراضي الموات بالإحياء و هذا مما اطبق عليه الجميع كما عن[١] المدارك و عن السبزواري في الكفاية «الظاهر أنه لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات و ما يجرى مجراها ...».
و الحاصل: أنه مع تحقق الظن الخاص بالروايات أو الاطمئنان بالتحليل فيما يعم به البلوى لا مجال للعمل بالظن الانسدادي
خبر الثقة:
(الوجه الثالث) خبر الثقة بالإذن في تصرف الشيعة في الأنفال
- بناء على حجيّة خبر الثقة في الموضوعات- و ذلك عن طريق الروايات الدالة على التحليل و هي على طوائف:
روايات تحليل مطلق الأراضي:
(الطائفة الأولى): الروايات الدالة على تحليل مطلق الأرض لهم
و هذه تدل بالملازمة على حلية ما يلحق بالأرض مما فيها كالمعادن و ما عليها من الآجام و رءوس الجبال و بطون الأودية، بل البحار المجاورة للأرض و هذه:
١- كمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك الواردة في حكم الأرض كلها- في حديث- قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني كنت ولّيت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، و كرهت أن أحبسها عنك و أعرض لها و هي حقّك الذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا، فقال و ما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلّا الخمس؟! يا أبا سيّار، الأرض كلها لنا، فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه فقال لي: يا أبا سيّار، قد طيّبناه لك، و حللناك منه فضم إليك مالك،
[١] الجواهر ١٦: ١٣٦.