فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٩٩ - ٥ - المال المجهول المالك
٢- صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من مات و ليس له وارث من قرابته، و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فماله من الأنفال»[١].
٣- رواية أبان بن تغلب قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من مات، لا مولى له، و لا ورثة فهو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ[٢].
٤- مرسلة حماد (في حديث طويل) قوله عليه السّلام فيها بالنسبة إلى الإمام «و هو وارث من لا وارث له»[٣] و نحوها غيرها[٤].
و لا يخفى: أن صاحب الشرائع لم يتعرض له في كتاب الخمس، و كأنه اكتفى بما ذكره في كتاب الإرث[٥].
٥- المال المجهول المالك:
إذا تميز المال و جهل مالكه فقد عدّه النراقي في مستنده[٦] من الأنفال قائلا «الرابع (أي من الأنفال) المال المجهول مالكه كما مرّ في مسألة الحلال المختلط بالحرام» و قال فيما مرّ[٧] منه في تخميس المال المختلط بالحرام ... «و هل التصدق به و بالمال المتميّز المجهول مالكه- كما هو مورد صحيحة يونس[٨] و الداخل في عموم رواية أبي حمزة[٩]- لأنه مال الفقراء أو لكونه مال الإمام؟
و هو أمر بالتصدق الظاهر الثاني لرواية داود بن أبي يزيد.
[١] الوسائل ٢٦: ٢٤٩، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث ٨.
[٢] الوسائل ٢٦: ٢٤٦، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث الأول.
[٣] الوسائل ٩: ٥٢٤، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث ٤.
[٤] ذكرها في الوسائل ١٧: ٥٤٧، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.
[٥] لاحظ: الجواهر ٣٩: ٢٦٠.
[٦] مستند الشيعة ١٠: ١٤٠ كتاب الخمس ط المؤسسة- قم.
[٧] نفس المصدر: ٥٠ كتاب الخمس.
[٨] الوسائل ٢٠: ٤٥٠ كتاب اللقطة، الباب ٧، الحديث ٢.
[٩] الوسائل ١٧: ١٩٩، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب، الحديث الأول.