الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٢ - لو قال الراكب أعرتنيها و قال المالك آجرتكها حلف الراكب
اجرة المثل باعتراف المالك.
و هذا (١) هو الذي اختاره المصنّف في بعض تحقيقاته (٢).
هذا (٣) إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدّة لها (٤) اجرة عادة، أو ما (٥) يدّعي كونها (٦) مدّة الإجارة، أمّا قبله (٧) فالقول قول الراكب (٨) في نفي الإجارة، و تستردّ العين (٩).
(١) المشار إليه في قوله «هذا» هو التحالف. يعني أنّ ما قوّاه الشارح ; هنا هو ما قد اختاره المصنّف ; أيضا في بعض تحقيقاته.
(٢) الضمير في قوله «تحقيقاته» يرجع إلى المصنّف.
(٣) المشار إليه في قوله «هذا» هو القول بالتحالف و تقوية الشارح له. يعني أنّ التحالف إنّما مجراه هو فرض الاختلاف بين المالك و الراكب بعد انقضاء مدّة لها اجرة عادة، أو فرض انقضاء مدّة هي مدّة الإجارة، و أمّا إذا كان الاختلاف قبل ذلك فالقول قول الراكب في نفي الإجارة، و يجب إذا ردّ الدابّة إلى صاحبها.
(٤) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المدّة.
(٥) عطف على قوله «مدّة»، و فاعل قوله «يدّعي» هو الضمير العائد إلى المالك. أي بعد انقضاء مدّة يدّعي المالك كونها مدّة الإجارة.
(٦) أي كون المدّة المنقضية مدّة الإجارة.
(٧) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الانقضاء.
(٨) أي يقدّم قول الراكب في نفي الإجارة.
(٩) أي تستردّ الدابّة المركوبة إلى مالكها.