الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٣ - لو عيّن المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه
فيضمن بنقلها (١) عن المعيّن (٢) مطلقا (٣).
(إلّا (٤) أن يخاف تلفها (٥) فيه، فينقلها (٦) عنه) إلى الأحفظ أو المساوي (٧) مع الإمكان (٨)، فإن تعذّر (٩) فالأدون.
(و لا ضمان حينئذ (١٠))، للإذن فيه (١١) شرعا، و إنّما جاز المساوي
(١) الضمير في قوله «نقلها» يرجع إلى الوديعة.
(٢) أي عن الموضع المعيّن.
(٣) أي سواء كان أحفظ أم كان مساويا.
خوف التلف في الموضع المعيّن
(٤) استثناء من قول المصنّف ; «و لو عيّن موضعا للحفظ اقتصر عليه».
(٥) الضمير في قوله «تلفها» يرجع إلى الوديعة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الموضع المعيّن.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الموضع المعيّن.
(٧) أي الموضع المساوي.
(٨) أي مع إمكان النقل عن الموضع المعيّن إلى الأحفظ أو المساوي.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى النقل. يعني فإن لم يمكن النقل عن الموضع الذي يخاف تلف الوديعة فيه إلى الأحفظ أو المساوي جاز نقلها إلى الأدون من الأحفظ أو المساوي.
(١٠) قوله «حينئذ» إشارة إلى جواز النقل إلى الأحفظ أو المساوي عند خوف التلف في الموضع المعيّن.
(١١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى النقل.