الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٥ - المعتبر من الشركة عندنا شركة العنان لا شركة الأعمال
في تجارة و نحو ذلك.
و لا يستثنيان (١) من ذلك إلّا قوت اليوم و ثياب البدن (٢) و جارية (٣) يتسرّى (٤) بها، فإنّ الآخر لا يشارك فيها (٥).
و كذا يستثنى في هذه الشركة (٦) من الغرم الجناية على الحرّ (٧) و بذل الخلع (٨)
(١) بصيغة التثنية، و الفاعل هو الضمير العائد إلى المتعاقدين، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الامور. يعني أنّ المتعاقدين يتعاهدان الشركة في جميع الامور المذكورة، و لا يستثنيان منها إلّا امورا ذكرها الشارح ;.
(٢) المراد من «ثياب البدن» هو ما يلبسه و يحتاج إليه في مقابل ما هو للتجمّل و التزيّن.
(٣) بالنصب، عطف على قوله «قوت اليوم».
(٤) قوله «يتسرّى» أصله تسرّر.
تسرّر: اتّخذ سرّيّة، و يقال فيه أيضا: «تسرّى» على الإبدال، كما يقال في تظنّن تظنّى (المنجد).
و المراد هنا جارية يتمتّع بها بالمضاجعة و الوطي.
(٥) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الامور المذكورة.
(٦) المراد من قوله «هذه الشركة» هو شركة المفاوضة.
(٧) فلا شركة فيما غرم أحدهما بسبب الجناية على الحرّ، بخلاف الجناية على المملوك، فإنّها داخل في قوله «من أرش جناية».
(٨) أي بذل المال من جانب الزوجة للزوج للطلاق الخلعيّ، فلا شركة فيه.
من حواشي الكتاب: قوله «و بذل الخلع و الصداق ... إلخ»، هذا إن لوحظ بالنسبة بالمرأة إذا كانت أحد الشريكين كان داخلا في الغرم، و يصحّ ظاهر الكلام، و إن