الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨ - الصلح جائز مع الإقرار و الإنكار
[الصلح جائز مع الإقرار و الإنكار]
(و هو (١) جائز مع الإقرار (٢) و الإنكار (٣)) عندنا (٤) مع سبق نزاع و لا معه (٥)، ثمّ إن كان المدّعي (٦) محقّا استباح ما دفع إليه المنكر صلحا، و إلّا فهو (٧) حرام باطنا (٨)، عينا كان (٩) أم دينا (١٠)، حتّى لو صالح عن العين (١١)
حكم الصلح
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الصلح.
(٢) كما إذا تصادق المتصالحان على ثبوت حقّهما في مورد المصالحة.
(٣) كما إذا ادّعى أحدهما ثبوت حقّه في مورد المصالحة و أنكره الآخر.
(٤) ظرف لقوله «جائز». يعني أنّ الصلح جائز عند الإماميّة مع سبق نزاع بين المتصالحين و مع عدمه.
(٥) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى سبق النزاع. يعني أنّ الصلح يصحّ عند الإماميّة و لو لم يسبق نزاع بين المتصالحين.
(٦) أي الذي يكون في النزاع مدّعيا لو كان محقّا و صالح حقّه بعوض مال يأخذه من المنكر بالصلح يباح له المال المأخوذ، و إن كان كاذبا فهو حرام في الواقع، لكونه أكل مال بالباطل.
(٧) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما دفع».
(٨) أي في واقع الأمر.
(٩) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة في قوله «ما دفع». يعني لا فرق في حرمة المال المأخوذ بغير حقّ واقعيّ بين كونه عينا- كما إذا صالح عن حقّه بثوب أو درهم- و بين كونه دينا.
(١٠) كما إذا تصالحا على أن يؤدّي المدّعى عليه دينا استقرّ على ذمّة المدّعي.
(١١) المراد من «العين» هو ما يدّعيه المدّعي كاذبا، ثمّ يصالح عنه بمال، فيعطي المال المنكر