الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٢ - الرابعة إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بيوته في المسلك
و أمّا الزائد عنه (١) فاختصاص صاحب البيوت به (٢) أقوى، لأنّه (٣) دار لبيوته، فيقدّم قول كلّ منهما (٤) فيما يظهر اختصاصه (٥) به.
و في الدروس رجّح (٦) كون المسلك بينهما، و اختصاص (٧) الأسفل بالباقي، و عليه (٨) جماعة، لأنّ (٩) صاحب السفل يشاركه في التصرّف فيه،
(١) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى المسلك. يعني و أمّا بالنسبة إلى مقدار زائد عن المسلك فالحكم باختصاص صاحب البيوت به أقوى.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزائد.
(٣) أي لأنّ الزائد دار البيوت صاحبها.
الدار: المحلّ يجمع البناء و العرصة، مؤنّثة و قد تذكّر (أقرب الموارد).
(٤) ضمير التثنية في قوله «منهما» يرجع إلى صاحب البيوت و صاحب الغرف. يعني يقدّم قول كلّ من صاحب البيوت و صاحب الغرف بالنسبة إلى ما يختصّ به ظاهرا، فمقدار المسلك يختصّ بصاحب الغرف، و الزائد عنه يختصّ بصاحب البيوت في الظاهر، كما تقدّم.
(٥) الضمير في قوله «اختصاصه» يرجع إلى «ما» الموصولة، و في قوله «به» يرجع إلى كلّ واحد منهما.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الدروس. يعني أنّ المصنّف ; في كتابه (الدروس) رجّح القول بكون مقدار المسلك مشاعا بحيث يشترك بينهما.
(٧) بالنصب، عطف على قوله «كون». يعني رجّح المصنّف اختصاص صاحب البيوت بالزائد عن مقدار المسلك.
(٨) أي على الترجيح المذكور فتوى جماعة من الفقهاء.
(٩) هذا تعليل للاشتراك المذكور في ترجيح المصنّف ; في الدروس بأنّ صاحب-