الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١ - الرابعة إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بيوته في المسلك
(الغرف في قدر ما يسلكه (١)، و حلف الآخر على الزائد (٢))، لأنّ النزاع لو وقع على مسلك في الجملة (٣) أو معيّن (٤) لا يزيد عن القدر لم يكن على الآخر (٥) حلف، لعدم منازعته (٦) له في الزائد (٧).
و وجه الحكم للأعلى (٨) بقدر المسلك كونه من ضرورة الانتفاع بالغرف، و له (٩) عليه يد في جملة الصحن،
«المسلك» هو المعنى الشامل للصحن، لعدم منازعة صاحب الغرف في الزائد عن مقدار المسلك الذي يحتاجون إليه حتّى صاحب البيوت إلى الحلف.
(١) لأنّ مقدار ما يسلكه صاحب الغرف يكون في تصرّفه و يده، فصاحب البيوت مدّع بالنسبة إليه، و صاحب الغرف منكر، فعليه الحلف على ذلك.
(٢) يعني حلف صاحب البيوت على القدر الزائد عن مقدار المسلك، لأنّ الزائد عنه هو صحن لبيوت صاحب البيوت، فهو منكر و عليه اليمين.
(٣) أي على قدر محلّ السلوك إجمالا و بلا تعيين.
(٤) بأن يكون محلّ السلوك قدرا معيّنا لا يزيد عن مقدار السلوك.
(٥) و هو صاحب البيوت.
(٦) الضمير في قوله «منازعته» يرجع إلى صاحب الغرف، و في قوله «له» يرجع إلى صاحب البيوت.
(٧) أي في الزائد عن قدر السلوك.
(٨) يعني أنّ وجه الحكم بمقدار المسلك لصاحب الغرف مع حلفه هو كون المسلك من ضروريّات الانتفاع بالغرف، لأنّها لا يمكن الانتفاع بها إلّا بالطريق المنتهي إليها.
(٩) الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب الغرف، و في قوله «عليه» يرجع إلى المسلك. يعني أنّ صاحب الغرف ذو يد بالنسبة إلى مقدار السلوك في جملة الصحن لا الزائد عنه.