الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٧ - لو اختلفا في الحصّة حلف المالك
المستعير (١) للغرس، لأنّه (٢) موضوع بحقّ و إذن (٣) صحيحة شرعا، بخلاف هذا الغرس (٤).
[لو اختلفا في الحصّة حلف المالك]
(و لو اختلفا (٥) في الحصّة حلف المالك)، لأنّ النماء تابع للأصل (٦)، فيرجع إلى مالكه (٧) في مقدار ما أخرجه (٨) منه
الأرض للغرس، بخلاف العالم بفساد المغارسة، فإنّه وضع غرسه فيما لا حقّ له فيه، فإذا حصل نقص في الأشجار المتعلّقة به لم يكن له أن يطالب المالك بالأرش.
(١) بالنصب، مفعول لقوله «فارق».
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الغرس الثابت في الأرض المستعارة.
(٣) بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بحقّ»، و قوله «صحيحة» صفة لقوله المجرور «إذن»، و تأنيث الضمير إنّما هو بتأويل الإذن إلى الإجازة. يعني أنّ الغرس وضع في الأرض المستعارة بالإذن الصادر عن المالك.
(٤) المراد من قوله «هذا الغرس» هو غرس العامل العالم ببطلان المغارسة، فإنّه قد وضع غرسه في أرض المالك بلا حقّ و لا إذن، فلا يستحقّ الأرض الحاصل فيه بقلع المالك.
القول في أحكام النزاع
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك و العامل. يعني لو اختلف المالك و العامل في مقدار الحصّة المتعلّقة بهما- كما إذا قال المالك: إنّ حصّة العامل هي الثلث، و قال العامل: إنّها النصف- قدّم قول المالك بالحلف.
(٦) المراد من «الأصل» هو الشجر الذي وقع عقد المساقاة عليه.
(٧) أي فيرجع إلى مالك الأصل في تعيين مقدار النماء الذي أخرجه عن ملكه.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير الملفوظ يرجع إلى «ما» الموصولة، و