الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٢ - لو كانت المساقاة بعد تعلّق الزكاة
إن أراد (١) كالأجرة بعد ذلك فليس محلّ النزاع إلّا أن يذهب (٢) إلى أنّ الحصّة لا يملكها العامل بالظهور، بل بعد بدوّ الصلاح (٣) و تعلّق الزكاة، لكنّه (٤) خلاف الإجماع، و معه (٥) لا يتمّ التعليل بالاجرة (٦)، بل يتأخّر ملكه (٧) عن الوجوب.
إليه في قوله «كذلك» هو قبل تعلّق وجوب الزكاة.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى ابن زهرة ;. يعني لو أراد ابن زهرة كون الحصّة في المزارعة و المساقاة مثل الاجرة بعد تعلّق الزكاة فهذا ليس موردا للنزاع.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى ابن زهرة. يعني إلّا أن يقول ابن زهرة بأنّ العامل لا يملك الحصّة بالظهور، بل يملكها بعد بدوّ الصلاح و ظهوره.
(٣) يعني إلّا أن يقول ابن زهرة ; بأنّ العامل يملك الحصّة بعد بدوّ الصلاح.
و المراد من «بدوّ الصلاح» هو الاحمرار و الاصفرار في النخل.
(٤) يعني أنّ الذهاب إلى ما ذكر يكون مخالفا لإجماع الفقهاء.
(٥) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الذهاب المذكور. يعني إذا قيل بملك العامل للحصّة المعيّنة بعد وجوب الزكاة أو بدوّ الصلاح لم يتمّ التعليل بكون الحصّة مثل الاجرة، بل المناسب إذا أن يعلّل بأنّ تعلّق حقّ العامل بالحصّة المعيّنة إنّما هو بعد تعلّق الزكاة بذمّة المالك.
(٦) أي في قوله «محتجّا بأنّ حصّته كالأجرة».
(٧) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى العامل.