الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٩ - تملك الفائدة بظهور الثمرة
[الخراج على المالك]
(و الخراج (١) على المالك)، لأنّه موضوع على الأرض و الشجر، فيكون على مالكهما (٢) (إلّا مع الشرط) بأن يكون (٣) على العامل أو بعضه (٤)، فيصحّ مع ضبط المشروط (٥).
[تملك الفائدة بظهور الثمرة]
(و تملك (٦) الفائدة بظهور الثمرة)، عملا بالشرط، فإنّ العقد اقتضى أن يكون (٧) بينهما، فمتى تحقّقت (٨) ملكت كذلك (٩).
كون الخراج على المالك
(١) الخراج- بالتثليث-: المال المضروب على الأرض (أقرب الموارد).
يعني أنّ ما يضرب على الأرض التي وقعت موردا للمزارعة يكون على عهدة المالك لا العامل.
(٢) الضمير في قوله «مالكهما» يرجع إلى الأرض و الشجر.
(٣) اسم «أن يكون» هو الضمير العائد إلى الخراج. يعني إذا شرطا كون الخراج على عهدة العامل اختصّ إذا به و اخذ منه.
(٤) الضمير في قوله «بعضه» يرجع إلى الخراج.
(٥) أي يصحّ اشتراط بعض الخراج على عهدة العامل بشرط كون ما يشترط عليه مضبوطا.
(٦) بصيغة المجهول. يعني أنّ ثمرة الأشجار في المساقاة تملك بمحض الظهور، و لا يحتاج تملّكها إلى نضجها و حصادها.
(٧) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى العقد، و الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى المالك و العامل.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الثمرة.
(٩) أي تملك بمحض الظهور و تكون لهما.