الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١١ - يكره أن يشترط ربّ المال على العامل مع الحصّة ذهبا أو فضّة
(فلو شرط (١)) أحدهما (وجب) ما شرطه (بشرط سلامة الثمرة (٢)).
فلو تلفت أجمع أو لم تخرج (٣) لم يلزم (٤)، لأنّه (٥) حينئذ (٦) أكل مال بالباطل، فإنّ العامل لم يحصل له عوض ما عمل (٧)، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئا آخر (٨).
و لو تلف البعض (٩) فالأقوى عدم سقوط شيء (١٠)، عملا بالشرط، كما لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة (١١).
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الذهب و الفضّة.
(٢) فلو تلفت الثمرة أجمع لم يجب على العامل أداء ما شرطه المالك من الفضّة و الذهب.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الثمرة.
(٤) أي لم يلزم على العامل ما شرطه المالك من المال.
(٥) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى لزوم ما شرطه المالك.
(٦) أي حين إذ تلفت الثمرة أجمع، فلا يجوز للمالك أن يأخذ المال الذي شرطه على العامل علاوة على الحصّة، لأنّه أكل مال بالباطل.
(٧) يعني أنّ العامل قد عمل و الحال أنّه لم يحصل له عوض عمله بتلف الثمرة أو عدم خروجها، فكيف يلزم بإعطاء مال من عنده؟!
(٨) المراد من «الشيء الآخر» هو المال المشروط على عهدة العامل من قبل المالك من ذهب أو فضّة أو غيرهما.
(٩) أي لو تلف بعض الثمرة لا جميعها.
(١٠) أي فالأقوى عدم سقوط شيء ممّا شرطاه للمالك من المال علاوة على الحصّة.
(١١) يعني كما لو تلف بعض الثمرة لم يسقط شيء من الحصّة المعيّنة في مقابل عمل العامل.