الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٩ - تعيين الحصّة بالجزء المشاع
(و لو شرط (١) بعضه على المالك صحّ) بعد أن يكون مضبوطا (لا جميعه (٢))، لأنّ الحصّة لا يستحقّها العامل إلّا بالعمل، فلا بدّ أن يبقى عليه (٣) منه شيء فيه مستزاد الثمرة و إن قلّ (٤).
[تعيين الحصّة بالجزء المشاع]
(و تعيين (٥) الحصّة بالجزء المشاع) كالنصف و الثلث (لا المعيّن (٦)) كمائة رطل، و الباقي للآخر أو بينهما.
اشتراط بعض الأعمال على المالك
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل، و الضمير في قوله «بعضه» يرجع إلى العمل.
يعني يجوز للعامل أن يشترط كون بعض العمل على المالك.
(٢) أي لا يجوز اشتراط كون جميع الأعمال على عهدة المالك، لأنّ العامل لا يستحقّ الحصّة إلّا بالعمل، فلا يستحقّها بدونه.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى العامل، و في قوله «منه» يرجع إلى العمل.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى العمل.
اشتراط تعيين الحصّة بالجزء المشاع
(٥) عطف على قوله في الصفحة ٣٠٥ «تعيين المدّة». يعني و يشترط في المساقاة تعيين الحصّة بالجزء المشاع بأن يشترط نصف الثمرة الحاصلة للعامل أو ربعها.
(٦) أي لا يجوز شرط مقدار معيّن كمائة رطل من ثمرة الشجرة في المساقاة.