الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٥ - يشترط تعيين المدّة
و مثله (١) ما يقصد و رده، و أمّا التوت فمنه (٢) ما يقصد ورقه، و حكمه (٣) كالحنّاء، و منه (٤) ما يقصد ثمره، و لا شبهة في إلحاقه (٥) بغيره من شجر الثمر، و القول بالجواز في الجميع (٦) متّجه.
[يشترط تعيين المدّة]
(و يشترط (٧) تعيين المدّة) بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و لا حدّ لها (٨) في جانب الزيادة، و في جانب النقصان (٩) أن يغلب فيها حصول الثمرة.
(١) أي و مثل ما يقصد ورقه هو ما يقصده و رده.
(٢) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى التوت. يعني أنّ قسما من شجر التوت لا يقصد منه إلّا ورقه لتغذية دود القزّ، فيكون حكمه مثل حكم الحنّاء الذي ذكر فيه الوجهان.
(٣) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى التوت.
(٤) يعني أنّ قسما من التوت هو الذي يقصد ثمره.
(٥) الضميران في قوليه «إلحاقه» و «بغيره» يرجعان إلى التوت. يعني لا إشكال في إلحاق التوت الذي يقصد منه ثمره بسائر الأشجار التي تصحّ عليها المساقاة.
(٦) يعني أنّ القول بجواز المساقاة في جميع ما ذكر حتّى ما لا يقصد ثمره متّجه.
اشتراط تعيين المدّة
(٧) أي و من شرائط صحّة المساقاة تعيين مدّتها بحيث لا يحتمل الزيادة و النقصان فيها.
(٨) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى مدّة المساقاة. أي لا تنحصر مدّة المساقاة من حيث الزيادة، فللمتعاقدين أن يعيّنا مدّتها بما شاءا.
(٩) أي و يشترط في جانب نقصان المدّة أن يغلب حصول الثمرة فيها.