الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء التاسع
٧ ص
(٢)
كتاب الصلح
٧ ص
(٣)
الصلح جائز مع الإقرار و الإنكار
٨ ص
(٤)
يلزم بالإيجاب و القبول
١٣ ص
(٥)
هو أصل في نفسه
١٥ ص
(٦)
لا يكون طلبه إقرارا
١٦ ص
(٧)
لو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال و الباقي للآخر
١٧ ص
(٨)
يصحّ الصلح على كلّ من العين و المنفعة
٢١ ص
(٩)
لو ظهر استحقاق العوض المعيّن بطل الصلح
٢٤ ص
(١٠)
لا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس
٢٥ ص
(١١)
لو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين
٢٦ ص
(١٢)
لو صالح منكر الدار على سكنى المدّعي
٢٨ ص
(١٣)
بعض أحكام التنازع
٣١ ص
(١٤)
الاولى لو كان بيدهما درهمان فادّعاهما أحدهما
٣٢ ص
(١٥)
الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح
٣٩ ص
(١٦)
الثالثة لو تنازع صاحب السفل و العلوّ في جدار البيت
٤٤ ص
(١٧)
الرابعة إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بيوته في المسلك
٥٠ ص
(١٨)
الخامسة لو تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها
٥٨ ص
(١٩)
السادسة لو تداعيا جدارا غير متّصل ببناء أحدهما
٦٦ ص
(٢٠)
كتاب الشركة
٧٣ ص
(٢١)
سبب الشركة
٧٣ ص
(٢٢)
الشركة قد تكون عينا و منفعة و حقّا
٧٨ ص
(٢٣)
المعتبر من الشركة عندنا شركة العنان لا شركة الأعمال
٧٩ ص
(٢٤)
المشتركان شركة العنان يتساويان في الربح و الخسران
٨٨ ص
(٢٥)
ليس لأحد الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا بإذن الجميع
٩٢ ص
(٢٦)
لكلّ من الشركاء المطالبة بالقسمة عرضا
٩٤ ص
(٢٧)
الشريك أمين على ما تحت يده
٩٤ ص
(٢٨)
يكره مشاركة الذمّيّ و إبضاعه
٩٦ ص
(٢٩)
لو باع الشريكان سلعة و قبض من ثمنها شاركه الآخر
٩٧ ص
(٣٠)
لو ادّعى المشتري من المشتركين المأذونين شراء شيء لنفسه أو لهما حلف
١٠٣ ص
(٣١)
كتاب المضاربة
١٠٧ ص
(٣٢)
معنى المضاربة
١٠٧ ص
(٣٣)
هي جائزة من الطرفين
١١٠ ص
(٣٤)
يقتصر العامل من التصرّف على ما أذن المالك
١١٥ ص
(٣٥)
لو أطلق له الإذن تصرّف بالاسترباح
١١٦ ص
(٣٦)
ينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال
١١٨ ص
(٣٧)
ليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون
١٢٢ ص
(٣٨)
ليبع بنقد البلد نقدا بثمن المثل فما فوقه
١٢٤ ص
(٣٩)
ليشتر بعين المال لا بالذمّة
١٢٦ ص
(٤٠)
تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانير إجماعا
١٢٨ ص
(٤١)
تلزم الحصّة بالشرط
١٢٩ ص
(٤٢)
العامل أمين لا يضمن
١٣١ ص
(٤٣)
لو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله إلى ذلك الوقت
١٣١ ص
(٤٤)
القول قول العامل في قدر رأس المال
١٣٤ ص
(٤٥)
ينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد
١٣٥ ص
(٤٦)
ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك
١٣٧ ص
(٤٧)
لو اشترى العامل أبا نفسه
١٤٢ ص
(٤٨)
كتاب الوديعة
١٤٩ ص
(٤٩)
هي استنابة في الحفظ
١٤٩ ص
(٥٠)
تفتقر إلى إيجاب و قبول
١٥٢ ص
(٥١)
يكفي في القبول الفعل
١٥٣ ص
(٥٢)
لو قبل الوديعة قولا أو فعلا وجب عليه الحفظ
١٥٨ ص
(٥٣)
لا ضمان عليه لو تلفت أو عابت إلّا بالتعدّي فيها
١٥٩ ص
(٥٤)
لو تمكّن المستودع من الدفع وجب
١٦٢ ص
(٥٥)
تبطل الوديعة بموت كلّ منهما
١٦٦ ص
(٥٦)
لا يقبل قول الودعيّ في ردّها إلّا ببيّنة
١٦٨ ص
(٥٧)
لو عيّن المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه
١٧١ ص
(٥٨)
يحفظ الوديعة بما جرت العادة به
١٧٥ ص
(٥٩)
لو استودع من طفل أو مجنون ضمن
١٧٧ ص
(٦٠)
يبرأ بالردّ إلى وليّهما
١٧٨ ص
(٦١)
يجب إعادة الوديعة على المودع
١٧٩ ص
(٦٢)
يضمن لو أهمل الردّ بعد المطالبة
١٨٣ ص
(٦٣)
ليردّ الوديعة حيث يؤمر به
١٩٦ ص
(٦٤)
لو أنكر الوديعة حلف
١٩٩ ص
(٦٥)
القول قول الودعيّ في القيمة
٢٠١ ص
(٦٦)
إذا مات المودع سلّمها المستودع إلى وارثه
٢٠٢ ص
(٦٧)
يقبل قوله بيمينه في الردّ
٢٠٥ ص
(٦٨)
كتاب العارية
٢١١ ص
(٦٩)
لا حصر في ألفاظها
٢١٣ ص
(٧٠)
يشترط كون المعير كاملا جائز التصرّف
٢١٧ ص
(٧١)
يشترط كون العين ممّا يصحّ الانتفاع بها مع بقائها
٢١٩ ص
(٧٢)
للمالك الرجوع فيها متى شاء إلّا في الإعارة للدفن
٢٢١ ص
(٧٣)
العين أمانة في يد المستعير
٢٢٥ ص
(٧٤)
إذا استعار أرضا
٢٢٥ ص
(٧٥)
لو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن
٢٣٢ ص
(٧٦)
يضمن العارية باشتراط الضمان
٢٣٣ ص
(٧٧)
لو ادّعى المستعير التلف حلف
٢٣٧ ص
(٧٨)
لو ادّعى المستعير الردّ حلف المالك
٢٣٨ ص
(٧٩)
للمستعير الاستظلال بالشجر الذي غرسه
٢٣٩ ص
(٨٠)
لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلّا بإذن المالك
٢٤١ ص
(٨١)
لو شرط سقوط الضمان في الذهب و الفضّة صحّ
٢٤٤ ص
(٨٢)
لو قال الراكب أعرتنيها و قال المالك آجرتكها حلف الراكب
٢٤٦ ص
(٨٣)
كتاب المزارعة
٢٥٥ ص
(٨٤)
معنى المزارعة
٢٥٥ ص
(٨٥)
عبارتها زارعتك أو عاملتك أو سلّمتها إليك
٢٥٨ ص
(٨٦)
عقدها لازم
٢٥٩ ص
(٨٧)
لا بدّ من كون النماء مشاعا
٢٦٢ ص
(٨٨)
لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصّة
٢٦٣ ص
(٨٩)
لو مضت المدّة و الزرع باق فعلى العامل الاجرة
٢٦٤ ص
(٩٠)
لا بدّ من إمكان الانتفاع بالأرض
٢٦٦ ص
(٩١)
لو انقطع الماء في جميع المدّة
٢٦٧ ص
(٩٢)
إذا أطلق المزارعة زرع
٢٦٩ ص
(٩٣)
لو عيّن شيئا من الزرع لم يتجاوز ما عيّن له
٢٧١ ص
(٩٤)
يجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر
٢٧٥ ص
(٩٥)
لو اختلفا في المدّة حلف منكر الزيادة
٢٧٨ ص
(٩٦)
لو اختلفا في الحصّة حلف صاحب البذر
٢٧٨ ص
(٩٧)
للمزارع أن يزارع غيره أو يشارك غيره
٢٨١ ص
(٩٨)
الخراج على المالك
٢٨٣ ص
(٩٩)
إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر
٢٨٤ ص
(١٠٠)
يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع
٢٨٥ ص
(١٠١)
كتاب المساقاة
٢٩٣ ص
(١٠٢)
المساقاة المساقاة لغة و اصطلاحا
٢٩٣ ص
(١٠٣)
هي لازمة من الطرفين
٢٩٦ ص
(١٠٤)
إيجابها ساقيتك أو عاملتك
٢٩٧ ص
(١٠٥)
القبول الرضا به
٢٩٨ ص
(١٠٦)
تصحّ المساقاة إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة
٢٩٩ ص
(١٠٧)
لا بدّ في صحّة المساقاة من كون الشجر نابتا
٣٠١ ص
(١٠٨)
يشترط تعيين المدّة
٣٠٥ ص
(١٠٩)
يلزم العامل مع الإطلاق كلّ عمل متكرّر
٣٠٦ ص
(١١٠)
تعيين الحصّة بالجزء المشاع
٣٠٩ ص
(١١١)
يجوز اختلاف الحصّة في الأنواع
٣١٠ ص
(١١٢)
يكره أن يشترط ربّ المال على العامل مع الحصّة ذهبا أو فضّة
٣١٠ ص
(١١٣)
كلّما فسد العقد فالثمرة للمالك
٣١٢ ص
(١١٤)
لو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة
٣١٣ ص
(١١٥)
لو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل
٣١٥ ص
(١١٦)
ليس للعامل أن يساقي غيره
٣١٥ ص
(١١٧)
الخراج على المالك
٣١٩ ص
(١١٨)
تملك الفائدة بظهور الثمرة
٣١٩ ص
(١١٩)
تجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب
٣٢٠ ص
(١٢٠)
لو كانت المساقاة بعد تعلّق الزكاة
٣٢٠ ص
(١٢١)
المغارسة باطلة
٣٢٣ ص
(١٢٢)
لو اختلفا في الحصّة حلف المالك
٣٢٧ ص
(١٢٣)
في المدّة يحلف المنكر
٣٢٨ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٣ - لا بدّ في صحّة المساقاة من كون الشجر نابتا

بقاء يزيد عن سنة غالبا (١).

و احترز (٢) به عن نحو البطّيخ (٣) و الباذنجان (٤) و القطن و قصب السكّر (٥)، فإنّها (٦) ليست كذلك و إن تعدّدت اللقطات (٧) مع (٨) بقاء عينه ذلك (٩) الوقت


المساقاة كون الشجر المتعلّق به المساقاة قابلا للانتفاع بثمرته مع بقاء عينه زائدا عن سنة.

(١) أقول: احترز الشارح ; بقيد الغالب عن القطن، فإنّه يبقى أصله أزيد من سنة اتّفاقا، كما سيأتي كلامه فيه.

(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى شرط الانتفاع المذكور.

(٣) البطّيخ- بكسر الباء و تشديد الطاء-: ضرب من اليقطين لا يعلو و لكن يذهب حبالا على وجه الأرض، واحدته بطّيخة (أقرب الموارد).

(٤) الباذنجان معرّب بادمجان.

(٥) السكّر: ماء القصب إذا غلي و اشتدّ و قذف بالزبد فارسيّ معرّب (أقرب الموارد).

(٦) الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى المذكورات من البطّيخ و ما عطف عليه. يعني أنّ الأمثلة المذكورة ليست ممّا ينتفع بثمرته مع بقاء عينه.

(٧) أي و إن كانت لقطات الأمثلة المذكورة متعدّدة، كما أنّ الباذنجان يلقط، ثمّ يثمر مرّات عديدة.

(٨) هذه الفقرة تتعلّق بقوله «و إن تعدّدت». يعني و إن كان بعض ما ذكر من الأمثلة متعدّدة لقطاته و الحال أنّه تبقى عينه. و الضمير في قوله «عينه» يرجع إلى ما تتعدّد لقطاته في مدّة سنة.

(٩) المراد من قوله «ذلك الوقت» هو الأزيد من سنة.