الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٦ - هي لازمة من الطرفين
لأنّ ذلك (١) شرط لها، و ذكره (٢) في التعريف غير لازم أو معيب (٣)، و من قيّد به (٤) جعله وصفا للشجر مخصّصا (٥) لموضع البحث لا شرطا.
[هي لازمة من الطرفين]
(و هي (٦) لازمة من الطرفين) لا تنفسخ اختيارا إلّا بالتقايل (٧).
كونها ثابتة و الحال أنّ غير المصنّف فعل كذلك، لأنّ ذلك من شرائط المساقاة، فلا حاجة إلى ذكره في التعريف.
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الاصول ثابتة، و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المساقاة.
(٢) الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى كون الاصول ثابتة.
(٣) يعني أنّ ذكر القيد المذكور في التعريف موجب لكونه معيبا.
قال في الحديقة معلّلا على هذا: لعدم جواز إدخال الشروط في الذاتيّات المذكورة في الحدود.
(٤) يعني و الذي قيّد التعريف بذلك جعل قيد كون الأشجار ثابتة من أوصاف الأشجار.
(٥) يعني أنّ المقيّد يخصّص مورد البحث بما تكون ثابتة لا أنّه يريد كون الثبات شرطا في صحّة المساقاة.
لزوم المساقاة
(٦) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المساقاة. يعني أنّ المساقاة من العقود اللازمة من طرفي المالك و العامل.
(٧) أي لا يجوز لأحد من المتعاقدين فسخ المساقاة إلّا بالإقالة الصادرة عن كليهما.