الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٥ - المساقاة المساقاة لغة و اصطلاحا
و بالحصّة (١) الإجارة المتعلّقة بها (٢)، فإنّها (٣) لا تقع بالحصّة.
و المراد بالثمرة معناها (٤) المتعارف، لتردّده (٥) في المعاملة على ما يقصد ورقه (٦) و و رده، و لو لوحظ إدخاله (٧) اريد بالثمرة نماء الشجر، ليدخل فيه (٨) الورق المقصود و الورد.
و لم يقيّد (٩) الاصول بكونها ثابتة كما فعل غيره،
الفصل يخرج الأغيار، فبإتيان قيد الاصول في التعريف خرجت المزارعة، فإنّ موردها الزرع، كما تقدّم في كتاب المزارعة.
(١) أي خرج بإتيان قيد الحصّة في تعريف المساقاة إجارة الأرض و الأشجار.
(٢) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الاصول.
(٣) الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الإجارة. يعني أنّ إجارة الاصول لا تقع في مقابل الحصّة، بل تقع في مقابل الاجرة المعلومة.
(٤) يعني المراد من الثمرة في تعريف المساقاة هو معناه المتعارف، و هو ما يؤكل لا جميع ثمرات الأشجار مثل الورق و الورد و غيرهما.
(٥) الضمير في قوله «لتردّده» يرجع إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف مردّد في صحّة المساقاة في غير الثمر المتعارف الحاصل من الأشجار مثل الورق و الورد.
(٦) الضميران في قوليه «ورقه» و «و رده» يرجعان إلى «ما» الموصولة في قوله «على ما يقصد».
(٧) أي لو لوحظ إدخال ما يقصد ورقه و و رده في المساقاة اريد من الثمرة نماء الشجر الشامل للورد و الورق.
(٨) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى النماء.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف لم يشترط في الاصول