الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٤ - إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر
أو شرط قدر معيّن منه (١).
و لو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه (٢) زيادة فهي على صاحب الأرض، لأنّ الشرط لم يتناولها (٣).
[إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر]
(و إذا بطلت المزارعة فالحاصل (٤) لصاحب البذر، و عليه (٥) الاجرة) للباقي (٦)، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه (٧) اجرة مثل العامل و العوامل (٨)، و لو كان (٩) من الزارع فعليه (١٠) لصاحب الأرض اجرة مثلها (١١)،
(١) بأن يشترط المالك كون ربع الخراج أو خمسه مثلا على عهدة العامل، فهذا ممّا لا مانع منه.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الخراج. يعني إذا اشترط كون الخراج على عهدة العامل، ثمّ زاد السلطان فيه زيادة حكم إذا بكون الزائد على عهدة المالك.
(٣) يعني أنّ شرط كون الخراج على عهدة العامل لم يشمل الزيادة الحاصلة من جانب السلطان.
حكم بطلان المزارعة
(٤) يعني أنّ الحاصل من الزرع يختصّ بصاحب البذر، مالكا كان أو عاملا.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى صاحب البذر.
(٦) المراد من «الباقي» هو الأرض و العمل و العوامل.
(٧) أي فعلى صاحب الأرض اجرة مثل العامل في الزرع.
(٨) أي و كذا يعطي صاحب الأرض للعامل اجرة مثل العوامل للعامل.
(٩) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى البذر.
(١٠) أي فيجب على العامل أن يعطي صاحب الأرض اجرة مثل الأرض.
(١١) الضمير في قوله «مثلها» يرجع إلى الأرض.