الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٠ - عقدها لازم
(و يصحّ التقايل (١) فيه (٢))، لأنّه معاوضة محضة (٣)، فيقبلها (٤) كالبيع.
(و لا تبطل (٥) بموت أحدهما)، لأنّ ذلك (٦) من مقتضى اللزوم.
ثمّ إن كان الميّت العامل (٧) قام وارثه (٨) مقامه في العمل، و إلّا (٩)
صحّة التقايل
(١) تقايل البيّعان تقايلا: تفاسخا البيع، و عبارة الأساس: «تقايلاه بعد ما تعاقداه»، (أقرب الموارد).
يعني يصحّ في عقد المزارعة إقالة كلّ منهما الآخر.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى عقد المزارعة، و كذلك الضمير في قوله «لأنّه».
(٣) يعني أنّ عقد المزارعة معاوضة محضة، و احترز بذلك عن عقد النكاح، لأنّه ليس معاوضة محضة، و لا يجوز التقايل فيه.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى عقد المزارعة، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الإقالة.
عدم بطلان المزارعة بالموت
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى المزارعة.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم البطلان.
(٧) قوله «العامل» منصوب، لكونه خبرا لقوله «كان». يعني لو مات العامل قام وارثه مقامه، و يتعهّد عمل الزرع.
(٨) الضميران في قوليه «وارثه» و «مقامه» يرجعان إلى العامل.
(٩) أي و إن لم يكن للعامل وارث يتعهّد عمل الزرع استأجر الحاكم أجيرا لعمل الزراعة.