الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٣ - يضمن العارية باشتراط الضمان
القولين في المسألة، لعدم (١) تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا و إن دخل (٢) في الإطلاق، فيضمنها (٣) آخر حالات التقويم.
و قيل: لا يضمن (٤) أيضا (٥) كالنقص، لما ذكر من الوجه (٦) و هو (٧) الوجه.
[يضمن العارية باشتراط الضمان]
(و يضمن (٨) العارية باشتراط الضمان)، عملا بالشرط المأمور
(١) هذا دليل للقول بالضمان عند تلف العارية بسبب الاستعمال، و هو أنّ الإذن في الاستعمال لا يشمل الاستعمال المتلف.
(٢) أي و إن دخل الاستعمال المتلف أيضا في إطلاق الإذن.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير، و الضمير الملفوظ يرجع إلى العارية. يعني يضمن المستعير العين حال كونها في آخر حالات قيمتها المختلفة بحسب الأزمنة، و هو يوم التلف.
(٤) يعني أنّ القول الآخر في المسألة المبحوث عنها هو عدم ضمان المستعير لو تلفت العارية بسبب الاستعمال.
(٥) يعني كما لا يحكم على المستعير بالضمان في فرض نقص العارية بالاستعمال كذلك لا يحكم عليه بالضمان عند التلف بالاستعمال أيضا.
(٦) يعني أنّ الوجه الجاري في الحكم عند نقص العارية جار عند تلفها أيضا، و هو إطلاق الإذن الصادر عن المالك.
(٧) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الوجه. يعني أنّ الوجه المذكور وجه وجيه و صحيح.
ضمان العارية
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير. يعني يحكم بضمانه باشتراط الضمان في العقد.