الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٧ - إذا استعار أرضا
فلا (١) مطلقا (٢)، كما أنّه (٣) مع النهي عن التخطّي يحرم (٤) مطلقا (٥).
و حيث يتعيّن المعيّن (٦) فتعدّى إلى غيره (٧) ضمن (٨) الأرض، و لزمه (٩) الاجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها (١٠) ما قابل المأذون على الأقوى، لكونه (١١) تصرّفا بغير إذن المالك، فيوجب الاجرة، و القدر المأذون فيه لم يفعله (١٢)، فلا معنى لإسقاط قدره (١٣).
في الانتفاع بالدابّة.
(١) أي فلا يجوز التخطّي إلى المساوي.
(٢) أي سواء علم انتفاء الغرض أم لا.
(٣) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى شأن الكلام.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى التخطّي.
(٥) أي سواء علم انتفاء الغرض أم لا.
(٦) يعني في صورة تعيّن جهة الانتفاع بالعين المستعارة يحكم بضمان المستعير عند تخطّيه عمّا عيّن إلى غيره.
(٧) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المعيّن.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير.
(٩) أي يلزم المستعير اجرة مجموع التصرّف في الأرض.
(١٠) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الاجرة. يعني لا يسقط من اجرة التصرّف في الأرض اجرة القدر المأذون في التصرّف فيه.
(١١) أي لكون تصرّفه تصرّفا عدوانيّا و بلا إذن من المالك، فتجب عليه اجرة التصرّف مطلقا.
(١٢) الضمير الملفوظ في قوله «لم يفعله» يرجع إلى القدر المأذون فيه.
(١٣) أي فلا معنى لإسقاط اجرة القدر المأذون في التصرّف فيه.