الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٥ - لا حصر في ألفاظها
بمتاعه (١).
و ينبغي تقييده (٢) بكون منفعته (٣) ممّا يتناوله (٤) الإذن الوارد في الآية (٥) بجواز (٦) الأكل من بيته (٧) بمفهوم (٨) الموافقة،
(١) أي بمتاع الصديق من الثوب و غيره.
(٢) الضمير في قوله «تقييده» يرجع إلى جواز الانتفاع بمال الصديق، استنادا إلى حسن الظنّ به.
(٣) الضمير في قوله «منفعته» يرجع إلى ما ينتفع به من المتاع.
(٤) الضمير في قوله «يتناوله» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ممّا».
(٥) يعني يمكن تقييد قول العلّامة ; بجواز انتفاع الصديق بمتاع صديقه، استنادا إلى حسن الظنّ به بما يستفاد من الآية أعني جواز انتفاع الصديق بأمتعة صديقه.
(٦) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «الإذن الوارد». فيحمل كلام العلّامة على ما يستفاد من الآية الشريفة من جواز الأكل ممّا يوجد في بيت الصديق لا الانتفاع بجميع أمتعته بنحو العارية و لو لم يشمله مفهوم الآية بالقياس الأولويّ.
(٧) الضمير في قوله «بيته» يرجع إلى الصديق.
(٨) هذا متعلّق بقوله «يتناوله الإذن الوارد في الآية»، بمعنى أنّ كلّ تصرّف في مال الصديق يشمله الإذن المستفاد من الآية بالأولويّة يحكم بجوازه لا تصرّف من لا يشمله هذا الإذن.
إيضاح: إنّ أكل الصديق من بيت صديقه يجوز بدلالة الآية الشريفة، أمّا سائر الانتفاعات من مال الصديق فهو على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما كان مساويا للأكل مثل الشرب.
الثاني: ما كان أقوى من الأكل مثل بيع مال الصديق و الانتفاع بثمنه.
الثالث: ما كان أخفّ من الأكل مثل الانتفاع بأظلال أشجار حديقة الصديق.