الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٣ - يضمن لو أهمل الردّ بعد المطالبة
فإن تعذّر (١) أنفق هو (٢) و أشهد عليه (٣) و رجع به (٤)، و لو تعذّر الإشهاد اقتصر على نيّة الرجوع إن أراده (٥)، و قبل قوله (٦) فيها، و في القدر (٧) بالمعروف (٨)، و كذا القول (٩) مع نهي المالك له (١٠) عنه.
و في حكم النفقة ما يفتقر (١١) إليه من (١٢) الدواء و غيره.
و في حكم (١٣) الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث و السقي و غيرهما.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم.
(٢) يعني إذا تعذّر الحاكم و لم يمكن للودعيّ رفع أمر الإنفاق إليه أنفق على الحيوان بما يليق به، و طلب الشاهد على الإنفاق، ثمّ رجع إلى المالك بما أنفقه.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الإنفاق.
(٤) أي رجع الودعيّ بما أنفق على الحيوان في الفرض المذكور.
(٥) الضمير في قوله «أراده» يرجع إلى الرجوع. يعني عند تعذّر الإشهاد يقتصر الودعيّ على نيّة الرجوع إلى المالك، و ينفق على الحيوان بتلك النيّة.
(٦) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى الودعيّ، و في قوله «فيها» يرجع إلى النفقة.
(٧) أي يقبل قول الودعيّ في مقدار الإنفاق أيضا.
(٨) أي المقدار المتعارف في الإنفاق.
(٩) يعني أنّ الحكم المذكور في صورة إطلاق المالك للإنفاق يجري في صورة نهي المالك الودعيّ عن الإنفاق أيضا.
(١٠) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الودعيّ، و في قوله «عنه» يرجع إلى الإنفاق.
(١١) فاعله هو الضمير الراجع إلى الحيوان، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(١٢) بيان ل «ما» الموصولة في قوله «ما يفتقر».
(١٣) يعني أنّ الحكم بوجوب الإنفاق على الحيوان مطلقا جار في خصوص الشجر الذي