الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٧ - تبطل الوديعة بموت كلّ منهما
في يد المستودع (١) على تقدير عروض ذلك (٢) للمودع (٣)، أو يد (٤) وارثه أو وليّه، أو يده (٥) بعد صحّته على تقدير عروضه (٦) له (أمانة شرعيّة (٧)) أي مأذونا في حفظها (٨) من قبل الشارع لا المالك، لبطلان إذنه (٩) بذلك.
و من (١٠) حكم الأمانة الشرعيّة
(١) أي الودعيّ.
(٢) المشار إليه هو كلّ واحد من الجنون و الإغماء.
(٣) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «عروض».
(٤) هذا عطف على قوله «يد المستودع». يعني إذا عرض لصاحب الوديعة ما ذكر بقيت الوديعة في يد الودعيّ أو في يد وارثه أو في يد وليّه.
و الضمائر في أقواله «وارثه» و «وليّه» و «يده» و «صحّته» ترجع إلى الودعيّ.
(٥) أي تبقى في يد الودعيّ بعد صحّته بزوال الجنون و الإغماء و الموت.
(٦) أي على تقدير عروض ما ذكر للودعيّ.
(٧) أي تبقى في يد الودعيّ بعنوان الأمانة الشرعيّة.
(٨) يعني أنّ الفرق بين الأمانة الشرعيّة و المالكيّة هو أنّ الودعيّ مأذون من قبل المالك في حفظ الوديعة في الأمانة المالكيّة، و مأذون في حفظ الوديعة في الأمانة الشرعيّة من قبل الشارع.
(٩) الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى المالك، و المشار إليه في قوله «بذلك» هو عروض أحد الامور المذكورة. يعني أنّ الودعيّ مأذون من الشارع في حفظ الوديعة بعد بطلانها.
(١٠) هذا هو الفرق الثاني بين الأمانة الشرعيّة و المالكيّة، و هو أنّ الودعيّ عليه أن يبادر إلى أداء الوديعة التي هي أمانة شرعيّة في يده إلى صاحبها، بخلاف الأمانة المالكيّة.