الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٤ - لو تمكّن المستودع من الدفع وجب
فأخذ (١) الجميع ضمن ما (٢) يمكن سلامته، و إن لم يمكن (٣) إلّا بأخذها (٤) أجمع فلا تقصير، و لو أمكن الدفع عنها (٥) بشيء من ماله لا يستوعب قيمتها (٦) جاز، و رجع (٧) مع نيّته.
و في وجوبه (٨) نظر.
(١) قوله «فأخذ» يجوز قراءته معلوما، و الفاعلى إذا هوز الضمير العائد إلى الظالم، و مجهولا، و نائب الفاعل إذا هو قوله «الجميع».
(٢) أي ضمن الودعيّ القدر الذي كان حفظه ممكنا له.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الدفع.
(٤) الضمير في قوله «بأخذها» يرجع إلى الوديعة. يعني لو لم يمكن دفع الظالم إلّا بأخذ جميع الوديعة فلا تقصير إذا من الودعيّ و لا ضمان.
(٥) يعني لو أمكن للودعيّ دفع الظالم عن الوديعة بدفع مقدار من مال نفسه أقلّ من مقدار الوديعة جاز له ذلك، ثمّ رجع إلى صاحب الوديعة فيما دفعه إلى الظالم لحفظ الوديعة.
(٦) الضمير في قوله «قيمتها» يرجع إلى الوديعة، و فاعل قوله «جاز» هو الضمير العائد إلى الدفع.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ، و الضمير في قوله «نيّته» يرجع إلى الرجوع المفهوم من قوله «رجع».
(٨) الضمير في قوله «وجوبه» يرجع إلى الدفع. يعني و في الحكم بوجوب دفع مال نفسه لحفظ الوديعة وجهان.
أقول: قوله «و في وجوبه نظر» لم يوجد في بعض نسخ الكتاب من المطبوعة و المخطوطة.