الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٢ - لو تمكّن المستودع من الدفع وجب
[لو تمكّن المستودع من الدفع وجب]
(و لو تمكّن) المستودع (من الدفع) عنها (١) بالوسائل الموجبة لسلامتها (٢) (وجب (٣) ما لم يؤدّ (٤) إلى تحمّل الضرر الكثير، كالجرح (٥) و أخذ المال)، فيجوز تسليمها (٦) حينئذ و إن قدر (٧) على تحمّله.
و المرجع في الكثرة (٨) و القلّة إلى حال المكره (٩)، فقد تعدّ الكلمة اليسيرة من الأذى (١٠) كثيرا (١١)
حكم الدفع عن الوديعة
(١) الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى الوديعة. يعني لو قدر الودعيّ على دفع الظالم عن أخذ الوديعة منه بالوسائل الموجبة لبقاء الوديعة محفوظا عن الظالم وجب عليه ذلك.
(٢) أي سلامة الوديعة.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الدفع.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الدفع. يعني وجب الدفع بالوسائل الموجبة لحفظ الوديعة ما لم يوجب الضرر الكثير على نفسه.
(٥) هذا و ما بعده مثالان للضرر الكثير، بمعنى أنّه لو انجرّ الدفع إلى جرح الودعيّ أو إلى أخذ ماله لم يجب.
(٦) أي يجوز حينئذ تسليم الوديعة إلى الظالم.
(٧) أي و إن تمكّن الودعيّ من تحمّل الضرر، لكن لا يجب عليه ذلك.
(٨) يعني أنّ الملاك في كثرة الضرر الموجب لجواز دفع الوديعة إلى الظالم المشار إليه في قوله «تحمّل الضرر الكثير» هو حال الودعيّ المكره.
(٩) بصيغه المفعول، و هو الودعيّ هنا.
(١٠) و السباب و الفحش.
(١١) يعني قد تعدّ الكلمة اليسيرة المشتملة على الإهانة في حقّ شخص كثيرة، لجلالة