الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء التاسع
٧ ص
(٢)
كتاب الصلح
٧ ص
(٣)
الصلح جائز مع الإقرار و الإنكار
٨ ص
(٤)
يلزم بالإيجاب و القبول
١٣ ص
(٥)
هو أصل في نفسه
١٥ ص
(٦)
لا يكون طلبه إقرارا
١٦ ص
(٧)
لو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال و الباقي للآخر
١٧ ص
(٨)
يصحّ الصلح على كلّ من العين و المنفعة
٢١ ص
(٩)
لو ظهر استحقاق العوض المعيّن بطل الصلح
٢٤ ص
(١٠)
لا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس
٢٥ ص
(١١)
لو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين
٢٦ ص
(١٢)
لو صالح منكر الدار على سكنى المدّعي
٢٨ ص
(١٣)
بعض أحكام التنازع
٣١ ص
(١٤)
الاولى لو كان بيدهما درهمان فادّعاهما أحدهما
٣٢ ص
(١٥)
الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح
٣٩ ص
(١٦)
الثالثة لو تنازع صاحب السفل و العلوّ في جدار البيت
٤٤ ص
(١٧)
الرابعة إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بيوته في المسلك
٥٠ ص
(١٨)
الخامسة لو تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها
٥٨ ص
(١٩)
السادسة لو تداعيا جدارا غير متّصل ببناء أحدهما
٦٦ ص
(٢٠)
كتاب الشركة
٧٣ ص
(٢١)
سبب الشركة
٧٣ ص
(٢٢)
الشركة قد تكون عينا و منفعة و حقّا
٧٨ ص
(٢٣)
المعتبر من الشركة عندنا شركة العنان لا شركة الأعمال
٧٩ ص
(٢٤)
المشتركان شركة العنان يتساويان في الربح و الخسران
٨٨ ص
(٢٥)
ليس لأحد الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا بإذن الجميع
٩٢ ص
(٢٦)
لكلّ من الشركاء المطالبة بالقسمة عرضا
٩٤ ص
(٢٧)
الشريك أمين على ما تحت يده
٩٤ ص
(٢٨)
يكره مشاركة الذمّيّ و إبضاعه
٩٦ ص
(٢٩)
لو باع الشريكان سلعة و قبض من ثمنها شاركه الآخر
٩٧ ص
(٣٠)
لو ادّعى المشتري من المشتركين المأذونين شراء شيء لنفسه أو لهما حلف
١٠٣ ص
(٣١)
كتاب المضاربة
١٠٧ ص
(٣٢)
معنى المضاربة
١٠٧ ص
(٣٣)
هي جائزة من الطرفين
١١٠ ص
(٣٤)
يقتصر العامل من التصرّف على ما أذن المالك
١١٥ ص
(٣٥)
لو أطلق له الإذن تصرّف بالاسترباح
١١٦ ص
(٣٦)
ينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال
١١٨ ص
(٣٧)
ليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون
١٢٢ ص
(٣٨)
ليبع بنقد البلد نقدا بثمن المثل فما فوقه
١٢٤ ص
(٣٩)
ليشتر بعين المال لا بالذمّة
١٢٦ ص
(٤٠)
تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانير إجماعا
١٢٨ ص
(٤١)
تلزم الحصّة بالشرط
١٢٩ ص
(٤٢)
العامل أمين لا يضمن
١٣١ ص
(٤٣)
لو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله إلى ذلك الوقت
١٣١ ص
(٤٤)
القول قول العامل في قدر رأس المال
١٣٤ ص
(٤٥)
ينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد
١٣٥ ص
(٤٦)
ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك
١٣٧ ص
(٤٧)
لو اشترى العامل أبا نفسه
١٤٢ ص
(٤٨)
كتاب الوديعة
١٤٩ ص
(٤٩)
هي استنابة في الحفظ
١٤٩ ص
(٥٠)
تفتقر إلى إيجاب و قبول
١٥٢ ص
(٥١)
يكفي في القبول الفعل
١٥٣ ص
(٥٢)
لو قبل الوديعة قولا أو فعلا وجب عليه الحفظ
١٥٨ ص
(٥٣)
لا ضمان عليه لو تلفت أو عابت إلّا بالتعدّي فيها
١٥٩ ص
(٥٤)
لو تمكّن المستودع من الدفع وجب
١٦٢ ص
(٥٥)
تبطل الوديعة بموت كلّ منهما
١٦٦ ص
(٥٦)
لا يقبل قول الودعيّ في ردّها إلّا ببيّنة
١٦٨ ص
(٥٧)
لو عيّن المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه
١٧١ ص
(٥٨)
يحفظ الوديعة بما جرت العادة به
١٧٥ ص
(٥٩)
لو استودع من طفل أو مجنون ضمن
١٧٧ ص
(٦٠)
يبرأ بالردّ إلى وليّهما
١٧٨ ص
(٦١)
يجب إعادة الوديعة على المودع
١٧٩ ص
(٦٢)
يضمن لو أهمل الردّ بعد المطالبة
١٨٣ ص
(٦٣)
ليردّ الوديعة حيث يؤمر به
١٩٦ ص
(٦٤)
لو أنكر الوديعة حلف
١٩٩ ص
(٦٥)
القول قول الودعيّ في القيمة
٢٠١ ص
(٦٦)
إذا مات المودع سلّمها المستودع إلى وارثه
٢٠٢ ص
(٦٧)
يقبل قوله بيمينه في الردّ
٢٠٥ ص
(٦٨)
كتاب العارية
٢١١ ص
(٦٩)
لا حصر في ألفاظها
٢١٣ ص
(٧٠)
يشترط كون المعير كاملا جائز التصرّف
٢١٧ ص
(٧١)
يشترط كون العين ممّا يصحّ الانتفاع بها مع بقائها
٢١٩ ص
(٧٢)
للمالك الرجوع فيها متى شاء إلّا في الإعارة للدفن
٢٢١ ص
(٧٣)
العين أمانة في يد المستعير
٢٢٥ ص
(٧٤)
إذا استعار أرضا
٢٢٥ ص
(٧٥)
لو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن
٢٣٢ ص
(٧٦)
يضمن العارية باشتراط الضمان
٢٣٣ ص
(٧٧)
لو ادّعى المستعير التلف حلف
٢٣٧ ص
(٧٨)
لو ادّعى المستعير الردّ حلف المالك
٢٣٨ ص
(٧٩)
للمستعير الاستظلال بالشجر الذي غرسه
٢٣٩ ص
(٨٠)
لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلّا بإذن المالك
٢٤١ ص
(٨١)
لو شرط سقوط الضمان في الذهب و الفضّة صحّ
٢٤٤ ص
(٨٢)
لو قال الراكب أعرتنيها و قال المالك آجرتكها حلف الراكب
٢٤٦ ص
(٨٣)
كتاب المزارعة
٢٥٥ ص
(٨٤)
معنى المزارعة
٢٥٥ ص
(٨٥)
عبارتها زارعتك أو عاملتك أو سلّمتها إليك
٢٥٨ ص
(٨٦)
عقدها لازم
٢٥٩ ص
(٨٧)
لا بدّ من كون النماء مشاعا
٢٦٢ ص
(٨٨)
لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصّة
٢٦٣ ص
(٨٩)
لو مضت المدّة و الزرع باق فعلى العامل الاجرة
٢٦٤ ص
(٩٠)
لا بدّ من إمكان الانتفاع بالأرض
٢٦٦ ص
(٩١)
لو انقطع الماء في جميع المدّة
٢٦٧ ص
(٩٢)
إذا أطلق المزارعة زرع
٢٦٩ ص
(٩٣)
لو عيّن شيئا من الزرع لم يتجاوز ما عيّن له
٢٧١ ص
(٩٤)
يجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر
٢٧٥ ص
(٩٥)
لو اختلفا في المدّة حلف منكر الزيادة
٢٧٨ ص
(٩٦)
لو اختلفا في الحصّة حلف صاحب البذر
٢٧٨ ص
(٩٧)
للمزارع أن يزارع غيره أو يشارك غيره
٢٨١ ص
(٩٨)
الخراج على المالك
٢٨٣ ص
(٩٩)
إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر
٢٨٤ ص
(١٠٠)
يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع
٢٨٥ ص
(١٠١)
كتاب المساقاة
٢٩٣ ص
(١٠٢)
المساقاة المساقاة لغة و اصطلاحا
٢٩٣ ص
(١٠٣)
هي لازمة من الطرفين
٢٩٦ ص
(١٠٤)
إيجابها ساقيتك أو عاملتك
٢٩٧ ص
(١٠٥)
القبول الرضا به
٢٩٨ ص
(١٠٦)
تصحّ المساقاة إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة
٢٩٩ ص
(١٠٧)
لا بدّ في صحّة المساقاة من كون الشجر نابتا
٣٠١ ص
(١٠٨)
يشترط تعيين المدّة
٣٠٥ ص
(١٠٩)
يلزم العامل مع الإطلاق كلّ عمل متكرّر
٣٠٦ ص
(١١٠)
تعيين الحصّة بالجزء المشاع
٣٠٩ ص
(١١١)
يجوز اختلاف الحصّة في الأنواع
٣١٠ ص
(١١٢)
يكره أن يشترط ربّ المال على العامل مع الحصّة ذهبا أو فضّة
٣١٠ ص
(١١٣)
كلّما فسد العقد فالثمرة للمالك
٣١٢ ص
(١١٤)
لو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة
٣١٣ ص
(١١٥)
لو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل
٣١٥ ص
(١١٦)
ليس للعامل أن يساقي غيره
٣١٥ ص
(١١٧)
الخراج على المالك
٣١٩ ص
(١١٨)
تملك الفائدة بظهور الثمرة
٣١٩ ص
(١١٩)
تجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب
٣٢٠ ص
(١٢٠)
لو كانت المساقاة بعد تعلّق الزكاة
٣٢٠ ص
(١٢١)
المغارسة باطلة
٣٢٣ ص
(١٢٢)
لو اختلفا في الحصّة حلف المالك
٣٢٧ ص
(١٢٣)
في المدّة يحلف المنكر
٣٢٨ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦١ - لا ضمان عليه لو تلفت أو عابت إلّا بالتعدّي فيها

أخذ القاهر لها (١) بيده و أمره (٢) له بدفعها (٣) إليه كرها (٤)، لانتفاء التفريط فيهما (٥)، فينحصر الرجوع (٦) على الظالم فيهما (٧) على الأقوى (٨).

و قيل: يجوز له (٩) الرجوع على المستودع (١٠) في الثاني (١١) و إن استقرّ الضمان (١٢) على الظالم.


أخذه منه بيده مباشرة و بين أمره للودعيّ بدفع الوديعة إليه.

(١) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الوديعة، و في قوله «بيده» يرجع إلى الظالم.

(٢) الضمير في قوله «أمره» يرجع إلى الظالم، و في قوله «له» يرجع إلى الودعيّ.

(٣) الضمير في قوله «بدفعها» يرجع إلى الوديعة، و في قوله «إليه» يرجع إلى الظالم.

(٤) يعني أنّه لا فرق في عدم ضمان الودعيّ عند أخذ الظالم الوديعة منه بين أن يأخذه الظالم من يد الودعيّ قهرا و جبرا و بين أن يأمره بالدفع فدفع الوديعة إليه بالإكراه و الإجبار.

(٥) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى الأخذ و الأمر الصادرين عن القاهر.

(٦) أي ينحصر حقّ رجوع المالك إلى الظالم- لا إلى الودعيّ- في الموردين المذكورين.

(٧) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى أخذ الظالم بيده و أمره بالدفع، كما تقدّم.

(٨) يعني أنّ القول الأقوى بين القولين هو انحصار رجوع المالك إلى الظالم لا إلى غيره في مقابل القول برجوعه إلى الودعيّ في فرض أمر الظالم للودعيّ بالدفع.

(٩) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المالك.

(١٠) المراد من «المستودع» هو الودعيّ.

(١١) المراد من «الثاني» هو أمر الظالم للودعيّ بدفع الوديعة إليه.

(١٢) المراد من استقرار الضمان على الظالم هو أنّه إذا رجع المالك إلى الودعيّ و أخذ منه قيمة الوديعة أو مثلها رجع الودعيّ أيضا إلى الظالم الذي أخذ الوديعة منه جبرا، فيستقرّ الضمان بالأخير على عهدة القاهر الظالم.