الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٦ - يكفي في القبول الفعل
تتمّ (١) بالقبول بهما (٢)، فيجب عليه (٣) الحفظ.
و حيث لا يجب لعدم القبول (٤) قد يجب لأمر آخر، كما (٥) لو غاب المالك و تركها (٦) و خيف عليها الذهاب (٧)، فيجب من باب المعاونة على البرّ كفاية (٨)، لكن لا ضمان بتركه (٩).
و أمّا مع الإكراه (فلا يجب حفظها (١٠))
و المراد من «الأوّل» هو الطرح المنضمّ إليه ما يدلّ على الإيجاب.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الوديعة. يعني و في الفرض الأوّل تتمّ الوديعة بالقبول القوليّ و الفعليّ.
(٢) الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى القول و الفعل.
(٣) أي فيجب على الودعيّ حفظ المال إذا قبل بالقول أو الفعل في صورة طرح المالك ماله إليه مع انضمام القول أو ما يدلّ على الإيجاب.
(٤) أي في الموارد التي لا يجب على الودعيّ الحفظ لعدم القبول قد يجب بسبب أمر آخر.
(٥) مثال لوجوب الحفظ بسبب غير القبول، و هو ما إذا ترك المالك الوديعة و غاب و خاف الودعيّ تلفه، فإذا يجب الحفظ عليه من باب المعاونة على البرّ، لقوله تعالى:
تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ.
(٦) الضميران في قوليه «تركها» و «عليها» يرجعان إلى الوديعة.
(٧) المراد من «الذهاب» هو التلف.
(٨) أي يجب عليه بالوجوب الكفائيّ.
(٩) يعني لا يضمن الودعيّ بترك الحفظ.
حكم الإكراه على القبض
(١٠) الضمير في قوله «حفظها» يرجع إلى الوديعة.