الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٥ - لو اشترى العامل أبا نفسه
و في وجه ثالث (١) بطلان البيع (٢)، لأنّه (٣) مناف لمقصود القراض (٤)، إذ الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب (٥) للاسترباح، و الشراء المتعقّب للعتق ينافيه (٦)، و الوسط (٧) قويّ لو لا معارضة إطلاق النصّ (٨) الصحيح.
(١) يعني يحتمل في المسألة وجه ثالث، و هو بطلان البيع.
(٢) المراد من «البيع» هو شراء العامل أبا نفسه.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى شراء العامل أبا نفسه.
(٤) أي المضاربة. يعني أنّ الشراء المذكور ينافي الغرض من المضاربة.
(٥) المراد من «التقليب» هو التصرّف في المال و تبديله بما يشاء و الحال أنّ شراء الأب موجب لانعتاقه على العامل قهرا و خروجه عن حيّز التقليب.
(٦) الضمير الملفوظ في قوله «ينافيه» يرجع إلى التقليب للاسترباح.
(٧) المراد من «الوسط» هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة، و هو الفرق بين يسار العامل و إعساره.
فالأقوال في شراء العامل أباه ثلاثة:
أ: استسعاء الأب فيما بقي من حصّة العامل.
ب: التفصيل بين يسار العامل و غيره.
ج: البطلان.
(٨) المراد من «إطلاق النصّ» هو الإطلاق و عدم الاستفصال في الرواية الصحيحة المنقولة في الهامش ٥ من ص ١٤٣، فإنّ فيها قوله ٧: اعتق و استسعى في مال الرجل»، فإنّ ذلك ينافي القول بالفرق بين يسار العامل و إعساره.