الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٦ - ينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد
الشيخ و العلّامة في المختلف، لزوال معظم (١) الغرر بالمشاهدة، و للأصل (٢)، و قوله (٣) ٦: «المؤمنون عند شروطهم».
فإن قلنا به (٤) و اختلفا في قدره (٥) فالقول قول العامل، كما تقدّم، للأصل (٦).
و الأقوى المنع (٧).
الكتاب. يعني أنّ الظاهر من عبارة المصنّف في اللمعة الدمشقيّة هو الاكتفاء بالمشاهدة حيث قال «و ينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد»، فإنّه يشمل ما إذا كان معلوما بالمشاهدة أيضا.
(١) فإنّ المشاهدة يرفع بها الغرر الحاصل عند الجهل.
(٢) المراد من «الأصل» هو أصالة الجواز إذا لم يثبت المنع.
(٣) بالجرّ، عطف على قوله «للأصل». و هذا دليل آخر للاكتفاء بمشاهدة رأس المال في صحّة عقد المضاربة.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الاكتفاء بالمشاهدة.
(٥) أي في قدر رأس المال. يعني لو قلنا بالاكتفاء بالمشاهدة، ثمّ اختلفا في مقدار رأس المال فالقول قول العامل، لأنّ الأصل عدم الزائد ممّا يقرّ به.
(٦) يعني أنّ الأصل هو عدم الزيادة.
(٧) يعني أنّ الأقوى هو عدم جواز الاكتفاء بمشاهدة رأس المال، لعدم ارتفاع الجهالة بها.