الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٥ - ينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد
لأنّه (١) أمين، فيقبل قوله (٢) فيه.
[ينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد]
(و ينبغي (٣) أن يكون رأس المال معلوما عند العقد (٤))، لترتفع الجهالة عنه (٥)، و لا يكتفى (٦) بمشاهدته.
و قيل (٧): تكفي المشاهدة، و هو (٨) ظاهر اختياره (٩) هنا، و هو مذهب
(١) أي العامل أمين، و يتفرّع على ذلك سماع قوله في خصوص الربح.
(٢) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى العامل، و في قوله «فيه» يرجع إلى الربح.
لزوم معلوميّة رأس المال
(٣) يعني من شرائط صحّة عقد المضاربة أن يكون رأس المال الذي يدفع المالك إلى العامل معلوما حين العقد.
(٤) فلا يكفي كونه معلوما بعد العقد.
(٥) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى رأس المال.
(٦) بصيغة المجهول، و الضمير في قوله «بمشاهدته» يرجع إلى رأس المال. يعني لا يجوز الاكتفاء بمشاهدة رأس المال في صحّة عقد المضاربة.
(٧) و القائل بكفاية المشاهدة هو الشيخ ; في كتابه (المبسوط).
من حواشي الكتاب: و هذا القول للمبسوط، و ربّما يعزى إلى المرتضى، و هو ضعيف، و أضعف منه الاكتفاء بالجزاف و إن لم يشاهد، كما حكاه في المختلف عن الطوسيّ و قوّاه، لعموم «المؤمنون عند شروطهم»، و هو كما ترى، فالحقّ اعتبار كونه معلوم القدر إمّا للجهالة أو للاقتصار فيما خالف الأصل المتقدّم المجمع على المتيقّن (الرياض).
(٨) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الاكتفاء بالمشاهدة.
(٩) الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى المصنّف ;، و قوله «هنا» إشارة إلى هذا