الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٥ - ليبع بنقد البلد نقدا بثمن المثل فما فوقه
النسيئة من التغرير بمال المالك، و حملا (١) للإطلاق على المتعارف، و هو نقد البلد كالوكالة (٢).
و قيل: يجوز بغيره (٣) و بالعرض (٤) مع كونه (٥) مظنّة للربح، لأنّ الغرض الأقصى منها (٦) ذلك، بخلاف الوكالة (٧)، و فيه (٨) قوّة.
و لو أذن المالك في شيء من ذلك (٩) خصوصا أو عموما كتصرّف (١٠) برأيك أو كيف شئت جاز (١١) بالعرض قطعا، أمّا النقد و ثمن المثل
(١) هذا تعليل لقوله بنقد البلد، فإنّ إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بنقد البلد.
(٢) كما أنّ الوكالة في البيع أيضا تقتضي أن يكون البيع بنقد البلد.
(٣) الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى نقد البلد.
(٤) قوله «بالعرض»- بفتح العين و سكون الراء- بمعنى المتاع. يعني قال بعض الفقهاء: يجوز للعامل في المضاربة أن يبيع المتاع بالمتاع و كذا أن يبيع بغير نقد البلد.
(٥) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى البيع بغير نقد البلد و بالعرض. يعني إذا كان البيع كذلك مظنّة لتحصيل الربح جاز للعامل ذلك.
(٦) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المضاربة، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الربح.
(٧) يعني أنّ الغرض الأقصى في المضاربة هو تحصيل الربح خاصّة، بخلاف الوكالة التي ليس الغرض منها إلّا رعاية مصلحة المالك، سواء حصل معها ربح أم لا.
(٨) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى القول بجواز البيع بغير نقد البلد و بالعرض.
(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» هو البيع بغير نقد البلد و البيع بالعرض.
(١٠) هذا و ما بعده كلاهما مثالان للإذن عموما.
(١١) هذا جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو أذن». يعني أنّ المضارب لو أذن للعامل في البيع عموما جاز له أن يبيع بالمتاع قطعا.