الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٧ - لو أطلق له الإذن تصرّف بالاسترباح
و نشره (١) و طيّه (٢) و إحرازه (٣) و بيعه و قبض ثمنه (٤).
و لا اجرة له (٥) على مثل ذلك (٦)، حملا للإطلاق (٧) على المتعارف، و له (٨) الاستئجار على ما جرت العادة به كدلالة (٩) و وزن (١٠) الأمتعة الثقيلة التي لم تجر عادته (١١) بمباشرة مثلها (١٢).
(١) الضمائر في قوله «نشره» و ما بعده ترجع إلى القماش.
(٢) و هو ضدّ النشر.
(٣) و هو جعل القماش في الحرز.
(٤) أي قبض ثمن القماش.
(٥) يعني أنّ العامل لا يستحقّ اجرة في قبال أمثال تلك الأعمال المذكورة.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الأعمال الراجعة إلى القماش.
(٧) المراد من «الإطلاق» هو إطلاق إذن المالك.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع إلى العامل. يعني يجوز للعامل أن يستأجر أجيرا على ما يتعارف بين الناس.
(٩) المراد من «الدلالة» هو اتّخاذ الواسطة و الدلّال لبيع الأمتعة أو شرائها إذا تعارف ذلك بين الناس.
(١٠) أي و له الاستئجار على وزن الأمتعة الثقيلة الذي لم تجر العادة على أن يباشره العامل، بخلاف الأمتعة الخفيفة التي يباشر العامل وزن أمثالها عادة.
(١١) الضمير في قوله «عادته» يرجع إلى العامل.
(١٢) الضمير في قوله «مثلها» يرجع إلى الأمتعة.