ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٩ - الفرض الاوّل تساوى الميت و الحى في العلم و غيره،
في الصلاة سابقا، في زمان حياة المجتهد، فكذلك حال مماته ببركة الاستصحاب.
و ما يمكن ان يقال ايرادا على هذا الاستصحاب، هو انّ الحكم الثابت من الوجوب او غيره، على موضوع حال حياة المجتهد، كان من باب حجّية رأيه حال حياته، و هذه الحجّية مشكوكة حال مماته، فالحكم المستتبع له مشكوك أيضا، و قد عرفت عدم امكان اثبات حجّية الرّأى بالاستصحاب، عند التعرّض، للنّحو الاوّل من نحوين، من اجراء الاستصحاب في المسألة الاصوليّة، فيكون المورد من قبيل استصحاب القسم الثّالث، من اقسام استصحاب الكلى، و لا مجال على التحقيق للاستصحاب فيه.
و فيه انّ هذا الاشكال يرد، ان كانت حجّية الرّأى من قبيل الواسطة في العروض، للوجوب او غيره من الاحكام، لا من قبيل الواسطة في الثبوت، فان كان بنحو الاوّل و كانت الحيثيّة التقييدية، فيدور الحكم حدوثا و بقاء. مدار وجود الرّأى، و مع الشّك في وجود الرّأي، لا مجال لاستصحاب الحكم.
و امّا إن كان بنحو الثّاني، و الحيثيّة كانت تعليلية، فمع الشّك في بقاء حجيّة الرّأى، يمكن استصحاب الحكم، و من القريب، بل المسلّم، كون الرّأى من قبيل الثاني، بمعنى كونه واسطة في الثبوت، فلا مجال للاشكال في استصحاب الحكم الظاهرى، فتلخص من كلّ ذلك، صحة استصحاب الحكم الظاهرى، المستتبع لرأى المجتهد حال حياته.
هذا تمام الكلام، في جواز البقاء على تقليد الميت و عدمه، في صورة تساوى الميّت مع الحىّ في العلم و قد عرفت جواز البقاء في الجملة على تقليد الميّت.
و امّا مورده هل هو خصوص، ما عمل به حال حياة المجتهد او اعم منه، نذكر