ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٧ - *** مسئلة ١٢ إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبيّة
و بعبارة اخرى يكون الحال من هذا الحيث حال الملاقى فكما انّه إذا كان الملاقاة قبل العلم يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر كذلك إذا كان التصرف قبل العلم يعلم اجمالا امّا بالضمان للتصرّف في احدهما او عدم جواز التصرف في الاخر فيجب بحكم العقل الخروج عن عهدة ما ضمنه و عدم جواز التصرف في الآخر لاجل وجوب موافقة العلم الاجمالى.
و امّا إذا كان العلم قبل التصرف فليس كذلك لعين ما قال في الملاقى بالكسر إذا كان الملاقات بعد العلم و ان كان في محلّه.
لكن مفروض كلام المؤلف ; هو صورة كون التصرف بعد العلم للتصريح [١] بانه إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان فالعبارة صريحة في انّ الاستعمال بعد العلم فما في حاشية بعض آخر من انّ كلام السيد ; يصحّ إذا كان التصرّف بعد العلم و اما إذا كان قبله فلا و ذكر العلم الاجمالي المذكور.
فهو و ان كان في محلّه في حدّ ذاته لكن حيث يكون مورد كلام المؤلف ; خصوص صورة كون التصرّف بعد العلم الاجمالى لا يناسب التحشى بذلك لان كلام السيد ; ليس له صورتان.
[١] لما أ يستفاد ذلك من هذه المسألة ١٢.