ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٥ - *** مسئلة ٧ عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل
له اليقين و في غيرهما، يجب التقليد، ان لم يكن مجتهدا، إذا لم يمكن الاحتياط و ان امكن تخيّر بينه و بين التقليد.
(١)
أقول: بعد كون وجه رجوع الجاهل الى العالم، لكشف ما هو الواقع بنظره و لو ظاهرا فمع العلم و اليقين بالواقع بنفسه كما في اليقينيّات او لكونه ضروريّا كما في الضّروريات، لا معنى لرجوعه الى العالم، بل هو من قبيل رجوع العالم بالعالم، فهذا القسم خارج عن موضوع رجوع الجاهل الى العالم، هذا في الضروريّات و اليقينيّات.
و اما في غيرهما، فالمكلّف لو لم يكن مجتهدا، فامّا لا يتمكّن من الاحتياط، فيتعيّن عليه التقليد، لانّه بعد تعذّر بعض الافراد من الواجب التخييرى يتعيّن الاخذ بالفرد الممكن.
و اما ان يكون متمكّنا من الاحتياط، كما يتمكّن من التقليد، فيكون مخيّرا بينهما، لجواز الاكتفاء بكل واحد منهما و عدم جواز رفع اليد، عن كلاهما معا.
*** [مسئلة ٧: عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل]
قوله ;
مسئلة ٧: عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل.
(٢)
أقول اطلاق كلامه ; و ان كان يقتضي كون نظره الشريف، الى بطلان عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط في جميع الصّور، صورة كون عمله مخالفا لفتوى المجتهد