ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٠ - *** مسئلة ٩ إذا كان هناك اناء لا يعلم انه لزيد او لعمرو
طرفا للشبهة من الاول و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
(١)
أقول: اما وجه كون الباقى محكوما بالطهارة لكون الشبهة بالنسبة إليه بدوية كما افاد ; لان العلم الاجمالى بعد اراقة احدهما و ان كان قائما على ان النجس اما هذا الموجود و اما ما اريق و لكن هذا العلم لا ينجّز فيشك في نجاسة الموجود و عدمه فيحكم بطهارته لاصالة الطهار.
و اما الوجه في وجوب الاجتناب عن الباقى في الصورة الثانية لكونه طرفا للشبهة من الاول لتعلق العلم بنجاسة احدهما ثم اريق احدهما فيجب الاجتناب عن الباقى للعلم الاجمالى المنجّز قبل اراقة احدهما.
و اما ما ذكر بعض [١] المحشين «آيت اللّه خوئى» في الصورة الاولى لا يجب الاجتناب عن الباقى إذا لم يكن للماء المراق ملاق له اثر شرعى و الا لم يحكم بطهارة الباقى حيث انه إذا كان له ملاق فيعلم اجمالا اما بنجاسة ملاقى المراق او نجاسة الباقى فيجب الاجتناب عن كل من الملاق بالكسر و الطرف و لكن هذا خلاف فرض المؤلف ;.
*** [مسئلة ٩: إذا كان هناك اناء لا يعلم انه لزيد او لعمرو]
قوله ;
مسئلة ٩: إذا كان هناك اناء لا يعلم انه لزيد او لعمرو و المفروض انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله و كذا إذا علم انه لزيد مثلا لكن لا يعلم انه
[١] التنقيح، ج ١، ص ٤٣٠.