ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٠ - *** مسئلة ١ إذا اشتبه نجس او مغصوب في محصور
و اما مع سبق اطلاقه فيحكم عليه بالإطلاق للاستصحاب يترتب عليه كل اثر شرعى يكون له.
الامر الثالث: الماء المشكوك اباحته محكوم بالإباحة
لان المرجع في مقام الشك في الاباحة في الموضوعات الخارجية هو اصالة الاباحة كما قرّر في محله الاعلى قول من لا يجرى اصالة الاباحة في الاموال لدلالة الرواية الواردة في الانفال و ما يختص بالامام و هى ما رواها الكلينى عن محمد بن الحسن و عن علي بن محمد جميعا عن سهل عن احمد بن المثنى عن محمد بن يزيد الطبرى قال كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالى ابى الحسن الرضا ٧ و فيها قال «لا يحل مال الا من وجه احل اللّه الخ» [١] فهى ضعيفة السند و ليست شهرة قائمة على أصالة الحرمة في الاموال حتى يقال آنها تجبر ضعفها.
نعم مع كونه في السابق ملكا للغير يستصحب ملكيته كما انه مع كونه تحت يد الغير يحكم بملكية ذى اليد ما لم يثبت خلافه.
*** [مسئلة ١: إذا اشتبه نجس او مغصوب في محصور]
قوله ;
مسئلة ١: إذا اشتبه نجس او مغصوب في محصور كاناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع و ان اشتبه في غير المحصور كواحد في الف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه.
(١)
أقول: اما فيما كان اطراف العلم محصورا كما اشتبه نجس او مغصوب في عشرة
[١] الرواية ٢ من الباب ٣ من ابواب الانفال من الوسائل.