ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٥ - *** مسئلة ١٥ غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا
في كيفيّة تطهيرها لا بدّ من ان يرجع الى العرف لانه بعد عدم حكمه مع الابتلاء بها نكشف ان الشارع او كل الأمر الى العرف و العرف بعد ازالة العين عن المتنجس لا يعتبر في تطهيره ازيد من مرة واحده.
فنقول بعدم وجوب الازيد من مرة في ملاقى غسالة ما يعتبر فيه التعدد.
او يقال بعد ما كان الغسل بنظر العرف موجبا لإزالة القذارة التي كانت في المحل و نقلها الى الغسالة فكل مرتبة من القذارة تكون موجودة في الغسالة يجب ازالته بالتطهير و الغسل فان كان الملاقى ملاقيا للغسلة الاولى فالغسالة حيث تكون حاملا للقذارة التي لا ترفع الا بالغسل مرّتين فيجب في ملاقيها الغسل مرّتين.
و ان كان الملاقى للغسلة الثانية فهو و ان لاقى غسالة ما يجب فيه التعدد لكن الغسالة المرّة الثانية على الفرض لا تحمل الّا مرتبة من القذارة ارتفعت على الفرض بهذه المرة فالملاقى لا يلاقى الا مع هذه القذارة فيكفى في غسله مرة واحدة.
فعلى الاول يجب غسل الملاقى مرة و ان كان ملاقيا للمسلة الاولى.
و على الثاني يجب مرّتين ان كان ملاقيا لغسالة المرة الاولى و مرة ان كان ملاقيا لغسالة الغسلة الثانية فان امكن الالتزام بالاول او الثاني كما انه لا يبعد الاحتمال الاول و الاكتفاء بالمرة فهو و الا فمقتضى استصحاب نجاسة الملاقى بعد الغسلة الاولى وجوب الغسلة الثانية كى يتيقن بطهارة ملاقى الغسالة.
*** [مسئلة ١٥: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا]
قوله ;
مسئلة ١٥: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها.