ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٩ - مسئلة ٨ إذا اغتسل في كر
[مسئلة ٨: إذا اغتسل في كر]
قوله ;
مسئلة ٨: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام او استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الاكبر او غسالة الاستنجاء او الخبث.
(١)
أقول: قد يدّعى عدم شمول الاخبار المتقدمة ذكرها المستدلة بها على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر لما إذا كان الماء كرّا.
ففيه انه على تقدير تماميّة دالة الاخبار.
تشمل بظاهرها «غير رواية واحدة كانت موردها الماء القليل» الماء القليل و الكثير.
و قد يستدل على عدم شمول الحكم للكثير ببعض الروايات.
الاولى و هي ما رواها صفوان بن مهران الجمال قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحياض التي ما بين مكة الى المدينة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الجنب و يتوضأ منها قال و كم قدر الماء قال الى نصف الساق و الى الركبة فقال توضأ منه [١] يدل على جواز الوضوء مع اغتسال الجنب فى الماء و موردها اما خصوص الماء الكر بقرينة سؤاله ٧ عن قدر الماء و جواب السائل بانه الى نصف الساق او الى الركبة» او يكون مطلقا من هذا الحيث و يشمل اطلاقه الكثير و القليل فلا بدّ من تقيدها بما ما دل على التفصيل في الانفعال و عدم انفعال الماء بملاقاة النجس بين القليل و الكثير لان مقتضيها عدم الانفعال بولوغ الكلب فيقيد بما دل على انفعال القليل فتدل الرواية على عدم صدق الغسالة على ما إذا اغتسل
[١] الرواية ١٢ من الباب ٩ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.