ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٧ - *** مسئلة ٦ إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
(١)
أقول: لشمول اطلاق الادلّة فان الماء المستعمل في الغسلة الاولى و الثانية غسالة الاستنجاء بعد شمول غسالة الاستنجاء لغسالة المستعملة في البول كما قدّمنا.
*** [مسئلة ٦: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]
قوله ;
مسئلة ٦: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعى و مع عدمه حكمه حكم ساير النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
(٢)
أقول: اسراء الحكم الى غير الطبيعي يتوقف على استفادة مناط من الادلة و يقال ان المناط موجود في غير الطبيعى و الا ان كان النظر الى شمول اطلاق الادلة له فمشكل في غير الطبيعى مطلقا حتّى مع الاعتياد لعدم اطلاق لها و ان قيل ان مورد الاسئلة هو وقوع الاستنجاء و الامام ٧ اجاب بعدم البأس بملاقى غسالته بدون استفصال عن كون خروجه عن مخرج الطبيعي و عدمه و ترك الاستفصال يفيد عموم الحكم لكل من الطبيعى و غيره قلت مع كون المتعارف خروجه عن موضع المعتاد لا يكون ترك الاستفصال دليلا على عموم الحكم لاتكائه في الجواب على المتعارف فلا يشمل الدليل غير الطبيعى و ادعاء كون المراد من الاستنجاء هو موضع المعدّ للنجو و ان لم يكن طبيعيا فيقتضى عموم الحكم غير الطبيعى في صورة الاعتياد ففيه انه «لا فرق فى» الحكم بين الاعتياد و عدمه فاسراء الحكم الى غير الطبيعى يكون