ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٥ - الأمر الثالث الماء المستعمل في الحدث الأكبر
البدن قبل ان يصل نداوته الى الماء الواقع في الوهدة و على هذا الاحتمال يكون بيان العلاج لعدم وقوع ماء الغسل في ماء الواقع في الوهدة و يبعّد هذا الاحتمال ظاهر الرواية لانّ ظاهرها النضح الى الاطراف و ان كان النظر الى النضح الى اطراف البدن كان المناسب التعبير بغير هذه الكيفيّة.
الاحتمال الرابع: ان يكون الامر بالنضح تعبديّا كما يشهد به بعض اخبار اخر امر فيه بالنضح الى الاطراف قبل الوضوء و الغسل و هو من آداب الوضوء و الغسل بالماء القليل و هذا الاحتمال و ان كان بعيدا باعتبار ان السائل يسأل العلاج و اجاب الامام ٧ بجواب غير مربوط بسؤاله عن العلاج.
لكن بعد ما لا يمكن توجيه الرواية بنحو يكون علاجا لما كان السائل مبتلى به فهذا الاحتمال احتمال في الرواية و توجيه لها و يؤيده بعض الروايات الدالة على ذلك و هنا احتمال آخر.
و هو الاحتمال الخامس الذي ذكره الفيض ; في توجيه رواية من علي بن جعفر ٨ فيها هذا المضمون فقال ما حاصله هو ان السائل كان فرض كلامه الاغتسال و حيث ان الغالب في من يحتاج الى الاغتسال هو ابتلاء بدنه بالنجاسة الخبثيّة و حيث ان الماء على ما ذكره في و هذه و ليس معه اناء يغترف منه و يغتسل في نقطة اخرى بل لا بدّ له ان باخذ الماء مثلا بكفه و يغتسل به تدريجا و حيث انه واقع في حيال الوهدة ينضح حال الغسل من بدنه النجس ماء النجس و يقع في الماء الواقع في الوهدة و يصير ماء الوهدة لقلتها نجسة فما العلاج في عدم ابتلائه بنجاسة ماء الوهدة فقال ٧ ينضح الخ لانه إذا فعل هذا فالماء الذي يرى انه يصل الى الوهدة لا يدري هل هو الماء الذي نضحه على الارض او هو من نداوة غسله و غسالة بدنه النجس فحيث يشك في ذلك فالماء الواقع في الوهدة محكوم بالطهارة ظاهرا فهو