ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٦ - *** مسئلة ٢ الاناء المتروس بماء نجس
الواقع عليه المطر لا غيره.
و كذلك واضح وجه ما قال ; من اعتبار زوال عين النجاسة.
*** [مسئلة ٢: الاناء المتروس بماء نجس]
قوله ;
مسئلة ٢: الاناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذي فيه ماء و كذا ظهره و اطرافه ان وصل إليه المطر حال التقاطر و لا يعتبر فيه الامتزاج بل و لا وصوله الى تمام سطحه الظاهر.
و ان كان الاحوط ذلك.
(١)
أقول: اما الأخبار الواردة في المطر فلا يستفاد منها كفاية مجرد تقاطر المطر على الاناء المتروس بماء نجس في طهارته حتى قبل تحقق الامتزاج.
الّا من الرواية الثانية منها و هي مرسلة الكاهلى. بانه لا يبعد ان قوله ٧ فيها كل شيء يراه المطر فقط طهر» يفيد طهارة الحبّ المتروس بالماء النجس بمجرد رؤية المطر لانه بمجرد تقاطر المطر عليه يصدق انه شيء يراه المطر.
لكن كما قلنا لا يمكن التعويل على المرسلة لضعفها و حيث انه لا يكون في البين وجه آخر يدل على كفاية مجرد رؤية المطر سطح الماء في طهارته.
فيقع الشك في انه هل طهر هذا الحبّ او الشّربة المتروس من الماء مثلا بمجرد رؤية المطر سطحه او لا يطهر الا ان يمطر عليه بمقدار يتحقق الامتزاج فمع الشك يستصحب نجاسة الحب و الشربة.