ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٣ - *** مسئلة ١ الثوب او الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر
و اما الماء، المجتمع من ماء المطر في موضع مع، تقاطر ماء المطر من السماء عليه فهل هو ماء المطر و بحكمه أم لا.
اعلم ان الماء المجتمع من المطر كونه ماء المطر لغة او عرفا محل اشكال و لكنه بحكم ماء المطر إذا تقاطر عليه من السماء لشمول اطلاق الرواية التاسعة من الروايات المتقدمة عليه حيث ان مفروض الرواية هو المكان الذي فيه العذرة فيصيبه المطر فيصيب الماء بالثوب من هذا المكان فقال لا بأس إذا جرى فيه المطر و حيث ان مورد سئول السائل قد يكون صورة يكون الماء المجتمع بقدر الكر و قد يكون اقل منه. فان كان بقدر الكر يمكن ان يقال بعدم نجاسة الماء لانه لا ينجس مع كريته بملاقات العذرة.
و اما ان كان اقل من الكر فلا عاصم له لانه قليل.
نعم هو معتصم بما يجرى عليه من المطر و لهذا لا ينجس بملاقات العذرة فهذا الماء المجتمع بحكم ماء المطر لانه كما لا ينجس ماء المطر بملاقات النجاسة كذلك الماء المجتمع الذي يتقاطر عليه المطر هذا كله في الجهات المذكورة في الفصل.
*** [مسئلة ١: الثوب او الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر]
قوله ;
مسئلة ١: الثوب او الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر و لا يحتاج الى العصر او التعدد و إذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة و الا فلا يطهر الا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.