ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٨ - اخبار الباب
عليها لانها تخالف ضرورة الفقه.
الاحتمال السابعة: ما رواها ابو بصير قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر عليّ القطرة قال ليس به بأس [١].
و من ترك استفصال الامام ٧ في مقام الجواب بين صورة كون المطر بمقدار يجرى على الارض و بين ما إذا كان مسمّى المطر و لو قطرة او قطرات.
ربّما يدّعى كفاية مجرد مسمّى المطر في مطهريته و عدم اعتبار كونه على وجه يجري على الأرض.
نعم هنا احتمال و ان لم أر في كلماتهم و هو امكان كون المورد ما إذا لم يعلم بنجاسة المحل الذي اصاب منه المطر الى ثوبه من الكنيف فقال لا بأس للشك في نجاسته.
الاحتمال الثامنة: مرسلة الكاهلى عن رجل عن ابي عبد اللّه ٧ في حديث قال قلت يسيل عليّ من ماء المطر ارى فيه التغيّر و ارى فيه آثار القذر فنقطر القطرات عليّ و ينتضح عليّ منه و البيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه المطر فقد طهر [٢].
اما الإشكال في الحديث بان مورده تغيير ماء المطر بالنجاسة كما يظهر من فرض السائل و لا يمكن الالتزام بطهارته و مطهريته في صورة التغيّر.
فيمكن الجواب عنه لإمكان كون نظر السائل فيما يرى فيه من التغير و آثار القذر.
[١] الرواية ٨ من الباب ٦ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٦ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.