ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٧ - اخبار الباب
قال: إذا جرى فيه المطر فلا بأس [١].
و هل الظاهر منها عدم البأس باصابة الثوب حال جريان المطر من السماء. او الظاهر منها انه إذا جرى المطر في المكان يعنى يكون بمقدار يجرى في المكان فلا بأس احتمالان.
الاحتمال الخامسة: ما رواها هشام بن الحكم عن ابي عبد اللّه ٧ في ميزابين سالا احدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فاصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك [٢].
و مفروض الكلام فى الرواية صورة تحقق الجريان على الارض فلا اطلق لها يشمل صورة تقاطر قطرة او قطرات.
الاحتمال السادسة: ما رواها محمد بن إسماعيل عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن ٧. في طين المطر أنه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة ايام الّا ان يعلم انه قد نجسه شيء بعد المطر الحديث [٣] يستفاد منها مطهرية المطر.
و اما طهارة طين المطر الى ثلاثة ايام فلا خصوصية للثلاثة فلو لاقى نجسا قبلها يصير نجسا كما انه بعد مضى ثلاثة ايام لو لم نعلم بنجاسته نحكم بطهارته.
الا ان يحمل الحديث على ان الغالب بعد ثلاثة ايام حصول العلم بنجاسته لملاقاته مع بعض النجاسات قهرا و على كل حال تكون مرسلة.
و اما مرسلة الصدوق [٤] و فيها ان طين المطر لا ينجس فلا يمكن التعويل
[١] الرواية ٩ من الباب ٦ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٦ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٣] الرواية ٦ من الباب ٦ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٤] الرواية ٧ من الباب ٦ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.