ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٦ - اخبار الباب
الذي يجري على الارض من المطر دخيل في مطهريته و عدم كفاية انقص من ذلك.
الثالثة ما رواها الحميرى في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثل الرواية السابقة و زاد و سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلى فيها قبل ان تغسل قال: إذا جرى من ماء المطر لا بأس [١]. تدل على طهارة المطر و مطهريته في الجملة.
و في قوله ٧ إذا جرى من ماء المطر لا بأس احتمالان:
الاحتمال الاول: ان يكون المراد انه إذا كان ما يكف فيصيب الثياب من الماء الذي يجري من السماء اى من ماء المطر لا بأس به.
الاحتمال الثانى: ان يكون المراد ان المطر إذا كان بمقدار يجري على الارض لا مجرد تقاطر قطرات فلا بأس به.
و الاقرب الاحتمال الاول لانه ٧ قال إذا جرى من ماء المطر يعنى يكون الماء الجارى من المطر.
نعم مورد فرض السائل يكون ما كان ماء المطر كثيرا يجرى على الارض فيجرى منه على الكنيف فيكف فالرواية لا تدل على اعتبار الجريان على الارض من مطهرية المطر لكن ليس لها اطلاق يشمل غير صورة الجريان حتى يقال يكفى مجرد المطر و ان كان قطرة او قطرات.
الاحتمال الرابعة: ما رواها علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى ٧ قال سألته عن المطر يجرى في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلى فيه قبل ان يغسل.
[١] الرواية ٣ من الباب ٦ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.