ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٨ - *** مسئلة ١٤ القليل النجس المتمم كرا بطاهر او نجس نجس
فأيضا يحكم بطهارته مثل ما لو لم يعلم بحالته السابقة.
و اما إذا كانت حالته السابقة الاضافة يستصحب اضافته فيحكم بنجاسته بملاقات النجاسة.
و اما الكر ان يكون احدهما مطلقا و الآخر مضافا و علم بوقوع النجاسة في واحد منهما و لم يعلم على التعيين.
يحكم بطهارتهما اما طهارة الكر المطلق فواضح لعدم نجاسته بوقوع النجاسة فيه و اما الكر المضاف فملاقاته للنجاسة غير معلوم فيستصحب طهارته.
*** [مسئلة ١٤: القليل النجس المتمم كرا بطاهر او نجس نجس]
قوله ;
مسئلة ١٤: القليل النجس المتمم كرا بطاهر او نجس نجس على الاقوى.
(١)
أقول: وجهه واضح لان المستفاد من الدليل ان الماء القليل ينجس بملاقات النجس و الماء الّذي لا ينجّسه شيء الماء الكر فالكر من الماء موضوع لعدم تنجسه بشيء ففي الرتبة السابقة من الحكم لا بدّ من وجود موضوعه حتى يعرضه الحكم و هو عدم التنجس بملاقات النجس و على الفرض يكون الماء القليل نجسا و الماء الذي يضم به حيث لا يكون كرا ينجس أيضا بملاقات النجاسة و هي القليل المتنجس.
و دعوى استصحاب طهارة الماء المتمّم فاسد.