ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٦ - *** مسئلة ٣ الكر بحقة الاسلامبول
ثم انه ان لم يتم ما قلنا في وجه الجمع فنقول يقع التعارض بين الطائفتين.
و حيث ان الرواية الثانية سقطت عن الحجية.
فلا يمكن التعويل على الرواية الاولى لانه يمكن دعوى كون مفادها مخالفا للا جماع و لم يقل به في ما اعلم احد من الامامية (رضوان اللّه عليهم) فلا بدّ من الاخذ بالرواية الخامسة و السادسة فتكون النتيجة ما هو المشهور او الأشهر.
او يقال بانه بعد تعارضهما و عدم امكان الجمع الدلالى فلا بدّ من الاخذ بما فيه المرجّح لو كان في البين و الترجيح مع الرواية الخامسة و السادسة لان اوّل المرجحات الشهرة الفتوائي «بناء على كون الشهرة المرجحة الشهرة في الفتوى كما اختاره سيدنا الاعظم ;» لان المشهور افتوا على طبقهما فتلخص بحمد اللّه ان الكر بحسب الاشبار ما يبلغ ثلث و اربعون شبرا إلا ثمن شبر.
و اعلم بانه بعد كون الكر بحسب الوزن الف و مأتا رطل بالعراقى و إذا قيس مع المنّ الشاهى يكون الكر أربعة و ستين منّا الّا عشرين مثقالا.
و إذا قيس بالحقة الاسلامبول يصير الكر مأتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة كما ذكره المؤلف ; بعد ذلك في المسألة الثالثة و يأتي إن شاء اللّه.
*** [مسئلة ٣: الكر بحقة الاسلامبول]
قوله ;
مسئلة ٣: الكر بحقة الاسلامبول، و هي مائتان و ثمانون مثقالا، مأتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة.