ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٣ - *** مسئلة ١ لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة او مورودا
(قدس سره) فى السّرائر.
اقول الحق عدم فرق بين كون الماء واردا او مورودا فى تنجسه بملاقات النجاسة.
و الاشكال فى ذلك تارة يكون فى امكانه كما ان الظاهر من السيّد ; هو الاشكال من هذا الحيث لانه يقول كيف يعقل ان يصير الماء القليل الوارد على النجاسة نجسا بملاقاتها و مع ذلك يكون مطهّرا لملاقيه.
فلا بد اما من الالتزام بعدم صيرورة الماء القليل الوارد على النجاسة نجسا و امّا من الالتزام بعدم مطهريته.
فان كان الاشكال من هذا الحيث فيأتى الكلام فيه فى محله إن شاء اللّه من عدم التنافى بين صيرورة الماء نجسا حال وقوع التطهيرية بملاقات النجاسة و مع هذا يطهّر ما يصيبه لان الماء باصابته المحل النجس يذهب اثر النجاسة و القذارة الواقعة فى المحل بعد الذهاب عينها.
فمع الالتزام بنجاسة الماء الوارد على النجاسة بملاقاتها يمكن الالتزام بصيرورة المحل النجس طاهرا بالماء.
و اما ان كان الاشكال من حيث دعوى عدم وجود دليل على نجاسة الماء اذا كان واردا على النجس بتوهم ان مورد اخبار الباب تكون صورة ورود النجس على الماء لا العكس. فنقول مضافا الى ان بعض الأخبار يدل على نجاسة الماء فيما كان واردا على النجس مثل ما روى في وسائل الشيعة. بنقل الصدوق في العلل عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن الغير او عن الاحوال انه قال لابي عبد اللّه ٧ «في